للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"بإزار" قال ابن العربي (١): كل ثوب كان في الوسط فهو الإزار والمئزر، وما كان على المنكبين فهو رداء، وما كان على الرأس فهو عمامة وخمار.

"في فور حيضتها" يأتي تفسير المصنف له.

"ثمّ يباشرها وأيكم يملك إربه" الإرب بكسر الهمزة وسكون الراء بعدها موحدة، الحاجة وقيل: عضو الاستمتاع.

"كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه" قال الحافظ في "الفتح" (٢): المراد: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان أملك الناس لأمره، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره ممن يحوم حول الحمى فيقع في الحمى، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره ممن ليس بمعصوم، وبهذا قال أكثر العلماء، وهو الجاري على قاعدة المالكية (٣) من باب سد الذرائع.

وذهب كثير من السلف أنّ الذي يمتنع من [٣٧٨ ب] الاستمتاع من الحائض الفرج فقط، واختاره ابن المنذر (٤).

وقال النووي (٥): هو الأرجح دليلاً لحديث أنس: "اصنعوا كل شيء إلاّ الجماع" وحملوا هذا الحديث على الاستحباب جمعاً بين الأدلة.

وقال ابن دقيق العيد (٦): ليس في هذا الحديث ما يقتضي منع ما تحت الإزار؛ لأنه فعل، انتهى.


(١) في "عارضة الأحوذي" (١/ ٢١٦).
(٢) (٤/ ٤٠٤).
(٣) انظر: "المفهم" (١/ ٥٥٥).
(٤) في "الأوسط" (٢/ ٢٠٦).
(٥) "المجموع شرح المهذب" (٢/ ٣٩٤).
(٦) في "إحكام الأحكام" (ص ١٩٤) ط: ابن حزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>