للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"إذا أصابها في أول الدم".

قوله: "والدم أحمر" هذه اللفظة للترمذي (١).

"وإن أصابها في انقطاع الدم" قريب انقطاعه.

"والدم أصفر" هو للترمذي (٢) أيضاً.

قوله: "قال الترمذي" عقيب إخراجه الحديث.

"قد روى هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً".

قلت: هي رواية أبي داود (٣) عن مقسم قدمناها، وزاد في "الجامع" (٤): في كلام الترمذي ومرفوعاً.

- وفي رواية أبي داود (٥): عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. قَالَ: "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ.

قوله: "وفي رواية أبي داود" أي: عن ابن عباس.

"عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي أهله وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، قال أبو داود (٦): هكذا الرواية الصحيحة" [٣٨٠ ب] يريد التخيير، أو أنه شك من الراوي.

ثم قال أبو داود (٧): وربما لم يرفعه شعبة.


(١) في "السنن" رقم (١٣٧).
(٢) في "السنن" رقم (١٣٧).
(٣) في "السنن" رقم (٢٦٦).
(٤) في "الجامع" (٧/ ٣٤٧).
(٥) في "السنن" رقم (١/ ١٨٢).
(٦) في "السنن" (١/ ١٨٢).
(٧) في "السنن" (١/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>