للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أنّ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض" من أزواجه.

"شيئاً" مباشرة.

"ألقى" هو - صلى الله عليه وسلم -

"على فرجها ثوباً"؛ لأنّ محل التحريم الفرج لا غيره.

قوله: "أخرجه أبو داود".

السابع: حديث (ابن عباس - رضي الله عنه -):

٧ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا وَقَعَ الرَجُلُ بِأَهْلِهِ وَهيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ". أخرجه أصحاب السنن (١). [صحيح]

"أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض" أي: جامعها في حال حيضتها.

"فليتصدق بنصف دينار" كفارة لما فعله. قوله: "أخرجه أصحاب السنن".

- وفي رواية (٢) قال: إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمُ وَالدَّمُ أَحْمَرُ فَدِينَارٌ، وإنْ أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ وَالدَّمُ أَصْفَرُ فَنِصْفُ دِينَارٍ. [إسناده ضعيف]

قال الترمذي (٣): قد روى هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً.

"وفي رواية" هي لأبي داود (٤) والترمذي (٥)، وهي عن مقسم عن ابن عباس موقوفة.


(١) أخرجه أبو داود رقم (٢٦٤)، والنسائي (١/ ١٥٣)، والترمذي رقم (١٣٦)، وابن ماجه رقم (٦٤٠)، وهو حديث صحيح، وقد تقدم.
(٢) أخرجها أحمد في "المسند" (١/ ٣٦٧).
(٣) في "السنن" (١/ ٢٤٥).
(٤) في "السنن" رقم (٢٦٥) وهو صحيح موقوف.
(٥) في "السنن" رقم (١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>