للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث (زيد (١) بن أسلم) هو العدوي مولى عمر، أبو عبد الله وأبو أسامة المدني فقيه عالم وكان يرسل.

قلت: فهذا الحديث مرسل.

"أنّ رجلاً سأل [٣٧٩ ب] النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها" كأن المراد: ما عدا فرجها كما علم من غيره.

قوله: "أخرجه مالك".

قلت: مرسلاً كما عرفت.

الخامس: حديث (معاذ - رضي الله عنه -):

٥ - وعن معاذ - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "مَا فَوْقَ الإِزَارِ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ" (٢). أخرجه رزين. [ضعيف]

"قال: قلت: يا رسول الله! ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ " أي: إذا أردت مباشرتها.

"قال: ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل" كأنه خشية الحوم حول الحمى.

قوله: "أخرجه رزين" عرفت ما فيه وبيّض له ابن الأثير.

السادس:

٦ - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الحَائِضِ شَيْئًا القَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا. أخرجه أبو داود (٣). [صحيح]

حديث (عكرمة عن بعض أزواج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لا يضرّ جهالة عينها فكلهنّ عدول.


(١) "التقريب" (١/ ٢٧٢ رقم ١٥٧).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٢١٣) وهو حديث ضعيف.
(٣) في "السنن" رقم (٢٧٢) وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>