للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وعند مالك: أنّ عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثمَّ يباشرها إن شاء". وهذه فتوى من عائشة موقوفة عليها، إلاّ أنّ ما رفعته من الأحاديث دليل فتواها.

- وفي رواية لأبي داود (١) والنسائي (٢): أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُبَاشِرُ المَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الفَخِذَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِزَةً. [صحيح]

"فوْر (٣) حيضتهَا، وفوحُ حيضتِها" بالراء والحاء المهملتين، أي: أوله ومعظمه.

و"الِاحتجازُ" شد الإزار على العورة, ومنه حُجزة السراويل، والحاجز الحائل بين الشيئين (٤).

"وفي رواية لأبي داود والنسائي" عن عائشة.

"أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر المرأة من نساءه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين" وتارة قالت: "واسعاً" وهي حالات كثيرة كان يتفق فيها هذا وهذا.

"والركبتين محتجزة" متّزرة, وقد فسّره المصنف.

الرابع:

٤ - وعن زيد بن أسلم - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلاَهَا". أخرجه مالك (٥). [صحيح لغيره]


(١) في "السنن" رقم (٢٦٧).
(٢) في "السنن" رقم (٢٨٩).
(٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٣٩٨، ٣٩٩).
(٤) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٧/ ٣٤٥).
(٥) في "الموطأ" (١/ ٥٧ رقم ٩٣) وحديث صحيح لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>