للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قال: سألت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن مؤاكلة الحائض قال: واكلها" أي: كل معها وتأكل معك كما تقتضيه صيغة فاعل.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (١): حسن غريب.

السابع عشر: حديث (عائشة - رضي الله عنها -):

١٧ - وعن عائشة - رضي الله عنها -: أَنَّ امْرَأَةً قالتْ لَهَا: أَتُجْزِئُ إِحْدَانَا صَلاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَوْمِ، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. أخرجه الخمسة (٢). [صحيح]

"الحرُوريةُ" جماعة من الخوارج نزلوا قرية تسمى حروراء، وقولها: أحرورية أنت؟ تريد أنها خالفت (٣) السنة وخرجت عن الجماعة كخروج أولئك عن جماعة المسلمين.

"أنّ امرأة" هي معاذة العدوية كما صرحت به الروايات.

"قالت لها: أتجزيء إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ " تريد: أَوَ يجب عليها قضاء أيام حيضها؟ كما يدل عليه الجواب، وكما في رواية: "أنها سألت عائشة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ".


= وأخرجه أحمد (٤/ ٣٤٢)، وأبو داود رقم (٢١١، ٢١٢) وهو حديث صحيح.
(١) في "السنن" (١/ ٢٤٠).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٣٢١)، ومسلم رقم (٦٩/ ٣٣٥)، وأبو داود رقم (٢٦٢)، والترمذي رقم (١٣٠)، والنسائي رقم (١٩١)، وابن ماجه رقم (٦٣١)، وأخرجه أحمد (٦/ ٢٣٢) وهو حديث صحيح.
(٣) ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ٢١٨ رقم ٣٥٢٤): "وهذا إجماع من علماء المسلمين، نقله الكافة، كما نقلته الآحاد العدول، ولا مخالف فيه إلا طوائف من الخوارج، يرون على الحائض الصلاة".
وانظر: "كتاب الإجماع" (ص ٣٧ رقم ٢٩)، "المجموع شرح المهذب" (٢/ ٣٥١، ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>