للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فقالت" أي: عائشة.

"أحرورية أنت؟ " بالحاء والراء المهملتين نسبة إلى حروراء موضع نزل به الخوارج، وكانوا (١) يرون أنّ الحائض تقضي صلاة أيام حيضها.

"كنّا نحيض مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -" في عصره.

"فنترك الصلاة والصوم فنؤمر" أي: يأمرنا (٢) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه الذي له الأمر بالأحكام الشرعية فهو مرفوع.

"بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" فلا قضاء على الحائض للصلاة أيام حيضها، والحديث دليل لمن قال من أئمة (٣) الأصول: أنه لا بد للقضاء من أمر جديد.

قوله: "أخرجه الخمسة" بألفاظ عدة.

الثامن عشر:

١٨ - وعن أم بُسَّة واسمها مُسَّة الأزدية قالت: حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -. فَقُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ! إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - يَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَقْضِينَ صَلاَةَ المَحِيضِ. فَقَالَتْ:


(١) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ٢٢١ رقم ٣٥٤٥، ٣٥٤٦): "وروينا أنه قال: ليكونن قوم في آخر هذه الأمة يكذبون أولاهم ويلعنونهم، ويقولون: جَلدوا في الخمر، وليس ذلك في كتاب الله، ورجموا، وليس ذلك في كتاب الله، ومنعوا الحائض الصلاة, وليس ذلك في كتاب الله، وهذا كله قد قال به قوم من غالية الخوارج، على أنهم اختلفوا فيه أيضاً، وكلهم أهل زيغ وضلال، أمّا أهل السنة والحق فلا يختلفون في شيء من ذلك والحمد لله" اهـ.
(٢) انظر: "روضة الناظر" (٢/ ٤٢٥)، "إرشاد الفحول" (ص ٢٣١ - ٢٣٢) بتحقيقي.
(٣) انظر: "المحصول" (٢/ ٢٥١ - ٢٥٤)، "المسودة" (ص ٢٧)، "البرهان" (١/ ٢٦٥)، "الإحكام" للآمدي (٢/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>