للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاَ يَقْضِينَ. كَانَتِ المَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لاَ يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَضَاءِ صَلاَةِ النِّفَاسِ. أخرجه أبو داود (١). [حسن]

حديث (أم بسة) بضم الموحدة, ومهملة مشدّدة وتاء تأنيث الأزدية.

قوله: "واسمها بسة" في نسخ التيسير بالباء الموحدة، وفي "جامع الأصول" (٢) اسمها مَسَّة بالميم عوض الموحدة.

وفي "التقريب" (٣) في حرف الميم: مُسّة بضم أولها والتشديد، الأزدية، أم بُسَّة بضم الموحدة والتشديد أيضاً، مقبولة من الثالثة. انتهى.

فالصواب أن يقال: وعن مُسَّة أم بُسَّة.

وقوله: "الأسدية" صوابه الأزدية كما في "التقريب" (٤) و"الجامع" (٥).

"قالت: حججت فدخلت على أم سلمة" زوج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

"فقلت: يا أم المؤمنين [٣٨٥ ب] إنّ سمرة بن جندب" الصحابي المعروف.

"يأمر النساء أن يقضين صلاة المحيض فقالت: لا تقضين، كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة لا تصلي" ومرادها بنسائه - صلى الله عليه وسلم - من هنّ من أهله كفاطمة وأخواتها وغيرهما لا أزواجه، فإنه لم تلد منهن أحد في المدينة إلاّ مارية القبطية، ويحتمل أنها أرادت مارية.

"ولا يأمرها النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس" هو كجواب عائشة على معاذة العدوية إنما خصّت الحيض، وهو وإن يسمى نفاساً لكن القعود أربعين إنما هو من أحكام الولادة.


(١) في "السنن" رقم (٣١٢) وهو حديث حسن.
(٢) (٧/ ٣٥٨ رقم ٥٤٠٦).
(٣) (٢/ ٦١٤ رقم ٤).
(٤) (٢/ ٦١٤ رقم ٤).
(٥) (٧/ ٣٥٨ رقم ٥٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>