للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: لم أجده في باب الحائض لا تقضي الصلاة، وكأنه ساقه في غيره (١).

التاسع عشر: حديث (عائشة - رضي الله عنها -):

١٩ - وعن عائشة - رضي الله عنها -: أَنَّهَا قَالَتْ في المَرْأَةِ الحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلاَةَ. أخرجه مالك (٢) بلاغاً. [موقوف حسن]

"أنها قالت في المرأة الحامل: ترى الدم" أي: دم الحيض.

"أنها تدع الصلاة"؛ لأنه حيض وإن كانت [حاملا] (*)، هذه فتيا من عائشة، وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء (٣) فذهب عطاء والحسن وعكرمة ومكحول وجابر بن زيد ومحمد بن المنذر وجماعة كثيرة إلى أنّ ما تراه الحامل من الدم يكون دم فساد بمنزلة الاستحاضة تصلي معه، وتصوم، وتطوف بالبيت الحرام، وتقرأ القرآن، وليست بحيض.

وقال قتادة ومالك والليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه: أنه دم حيض.

الاستحاضة تصلي معه، وتصوم، وتطوف بالبيت الحرام، وتقرأ القرآن، وليست بحيض.

وقال قتادة ومالك (٤) والليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه: أنه دم حيض.


(١) أخرجه أبو داود في "السنن" (١/ ٢١٩ الباب رقم ١٢١ باب ما جاء في وقت النفساء).
(٢) في "الموطأ" (١/ ٦٠ رقم ١٠٠) وهو أثر موقوف حسن.
(٣) انظره مفصلاً في "المغني" (١/ ٤٤٣ - ٤٤٥)، و"البيان" للعمراني (١/ ٣٤٨).
(٤) انظر: "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع [حائضا]، والسياق يقتضي ما أُثبت، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>