للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: قال لي أحمد بن حنبل (١): ما تقول في الحامل ترى الدم؟ قلت: تصلي واحتججت بخبر عطاء عن عائشة, فقال لي أحمد: أين أنت عن خبر المدنيين؟ خبر أم علقمة مولاة عائشة, فإنه أصح؟ قال إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد.

قال ابن القيم (٢): والخبر الذي أشار إليه أحمد هو ما رويناه من طريق البيهقي (٣)، ثم ساقه بسنده إلى أم علقمة مولاة عائشة: "أنَّ عائشة سئلت عن الحامل [٣٨٦ ب] ترى الدم فقالت: لا تصلي".

قال البيهقي (٤): ورويناه عن أنس بن مالك، وروي عن عمر بن الخطاب ما يدل على ذلك.

ووجه تضعيف أحمد للرواية عن عائشة: أنها تصلي، أنه كان يحي القطان ينكر هذه الرواية, ويضعف رواية ابن أبي ليلى ومطر عن عطاء.

وقد جمع (٥) بين الروايتين عن عائشة بأنها كانت ترى أنها لا تحيض، ثم رأت أنها تحيض.

قلت: واعلم أنه ليس في المسألة خبر نبوي يرجع إليه، وإنما وقعت مناظرات إجتهادية بين القائلين: بأنه دم علة وفساد، والقائلين: بأنه حيض.

قال المانع (٦) من كونه دم حيض: قد قسم النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - النساء قسمين:


(١) انظر: "المغني" (١/ ٤٤٣ - ٤٤٤) وذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٢٣).
(٢) في "زاد المعاد" (٥/ ٦٤٨ - ٦٤٩).
(٣) في "معرفة السنن والآثار" رقم (١٥٢٤٤)، "السنن الكبرى" (٧/ ٤٢٣).
(٤) في "معرفة السنن والآثار" رقم (١٥٢٤٤)، "السنن الكبرى" (٧/ ٤٢٣).
(٥) البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٢٣).
(٦) ذكره ابن القيم في "زاد المعاد" (٥/ ٦٤٩ - ٦٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>