للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الخطابي (١): حديث مُسَّة أثنى عليه محمَّد بن إسماعيل، وقال: مُسَّة هذه أزدية, واسم أبي سهل كثير بن زياد وهو ثقة، وعلي بن عبد الأعلى ثقة. انتهى.


(١) في "معالم السنن" (١/ ٢١٩ - مع السنن).
• وقد اختلف الناس في أكثر النفاس، فذهب علي، وعمر، وعثمان، وعائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والشعبي، والمزني، وأحمد بن حنبل، وملك، والهادي, والقاسم، والناصر، والمؤيد بالله، وأبو طالب إلى أن أكثر النفاس أربعون يوماً، واستدلوا بحديث أم سلمة.
انظر: "الأوسط" (٢/ ٢٤٩)، "السنن الكبرى" (١/ ٣٤٢).
"مسائل أحمد وإسحاق" (١/ ١٤٠)، "الفقه المالكي في ثوبه الجديد" (١/ ١٣٨)، "البحر الزخار" (١/ ١٤٦).
وقال الشافعي في قول: وروى عن إسماعيل وموسى بني جعفر بن محمَّد الصادق بل سبعون، قالوا: إذ هو أكثر ما وجد، وفي قول للشافعي: وهو الذي في كتب الشافعية, وروى أيضاً عن مالك: بل ستون يوماً.
"البحر الزخار" (١/ ١٤٦)، "الأوسط" (٢/ ٢٤٩)، "السنن الكبرى" (١/ ٢٤١)، "المجموع شرح المهذب" (٢/ ٥٣٩ - ٥٤٠)، "الفقه المالكي في ثوبه الجديد" (١/ ١٣٨).
وقال الحسن البصري: خمسون يوماً، أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢٥٠)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١/ ٣١٣ رقم ١٢٠).
وقالت الإمامية: نيف وعشرون, "البحر الزخار" (١/ ١٤٦).
وقال الترمذي في "السنن" (١/ ٢٥٨) وقد أجمع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطُّهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، وهو الراجح.
انظر: "الأوسط" (٢/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>