للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا استطعت" دعاء عليه (١) وعقاب له لعدم امتثاله لأمره - صلى الله عليه وسلم -، ولأكله بالشمال، وهو دليل على تحريم الأكل بها.

قال ابن [٤٠٦ ب] العربي (٢): فإن قيل: إنما عوقب بالكبر؟ قلنا: عوقب بالفعل الذي حمله على الكبر. انتهى.

قلت: وكونه منعه الكبر، إنما فهمه الراوي لا أنه أخبره.

"فما رفعها إلى فيه بعد ذلك" للدعوة النبوية.

قوله: "أخرجه مسلم".

الثالث: حديث (عمر بن أبي سلمة - رضي الله عنه -):

٣ - وعن عمر بن أبي سلمة قال: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا غُلَامُ! سَمِّ الله، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ"، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ. أخرجه الخمسة (٣)، إلا النسائي. [صحيح]

"قال: كنت غلاماً في حجر النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت يدي تطيش في الصحفة" أي: تحرك وتميل ولا تقتصر على موضع واحد، والصحفة دون القصعة، وهي ما تشبع خمسة، والقصعة تشبع عشرة، كذا قاله الكسائي.


(١) قال النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (١٣/ ١٩٢): وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في كل حال حتى في حال الأكل، واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه.
(٢) في "عارضة الأحوذي" (٧/ ٣٠٦).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥٣٧٦، ٥٣٧٧، ٥٣٧٨)، ومسلم رقم (١٠٨/ ٢٠٢٢)، وأبو داود رقم (٣٧٧٧)، والترمذي رقم (١٨٥٧)، وابن ماجه رقم (٣٢٦٧)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٩٣٤).
وأخرجه أحمد (٤/ ٢٦)، والدارمي (٢/ ١٠٠)، والبيهقي (٧/ ٢٧٧)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>