للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الإقْعاءِ": في الأكل أن يجلس الآكل على وركيه مستوفزاً غير متمكن.

"ولأبي داود" عن أنس "في" رواية "أخرى".

"أتي" أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

"بتمر عتيق فجعل بفتشه, يخرج منه السوس" الذي يتولد فيه مع عفانته.

العاشر: حديث (ابن عباس - رضي الله عنهما -):

١٠ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا". أخرجه الشيخان (١)، وأبو داود (٢). [صحيح]

"اللَّعْقُ" (٣): اللحس.

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده" قال الحافظ ابن حجر (٤): في حديث كعب بن مالك عند مسلم (٥): "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها" فيحتمل أن تكون اليد محمولة على الأصابع، ويحتمل (٦) وهو الأولى أن يكون أراد باليد الكف كلها، فشمل الحكم من أكل بيده كلها، أو أصابعه فقط، أو ببعضها.

"حتى يلعقها" بفتح أوله من الثلاثي، أي: يلعقها هو.

"أو يلعقها" بضم أوله، من الرباعي أي: يلعقها غيره.


(١) أخرجه البخاري رقم (٥٤٥٦)، ومسلم رقم (١٣٤/ ٢٠٣٣).
(٢) في "السنن" رقم (٣٨٤٧).
وأخرجه أحمد (١/ ٢٢١) وهو حديث صحيح.
(٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٦٠٣).
(٤) في "فتح الباري" (٩/ ٥٧٨).
(٥) في صحيحه رقم (١٣٢/ ٢٠٣٢).
(٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>