للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي (١): المراد إلعاق غيره ممن لا يتقذر ذلك من زوجة أو جارية أو خادم، أو ولد، وكذا من كان في معناهم كتلميذه يعتقد البركة بلعقها وكذا لو لعقها شاة ونحوها.

قال ابن دقيق العيد (٢): جاءت علة هذا مبيَّنة في بعض الروايات أنه لا يدري في أي طعامه البركة، وقد تعلَّل بأنَّ مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما يمسح به مع الاستغناء عنه بالريق، لكن إذا صحّ فالتعليل لم يعدل عنه.

قال الحافظ (٣) بعد نقله: صحَّ.

قلت: الحديث صحيح، أخرجه مسلم (٤) في آخر حديث جابر ولفظ: "إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما أصابها من أذى وليأكلها, ولا يمسح يده حتى يلعقها، أو يُلعقها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة".

زاد النسائي (٥) من هذا الوجه: "ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها".

قال النووي (٦): معنى: "في أي طعامه البركة" أي: الطعام الذي تحضر الإنسان فيه بركة, لا يدري أن تلك البركة في ما أكل؟ أو في ما بقي على أصابعه؟ أو في ما بقي في أسفل القصعة؟ أو في اللقمة الساقطة؟ فينبغي أن يحافظ [٤١١ ب] على هذا كله لتحصل البركة. انتهى.

قوله: "أخرجه الشيخان، وأبو داود".


(١) في "شرحه لصحيح مسلم" (١٣/ ٢٠٦).
(٢) في "إحكام الأحكام" (ص ٩٣٤).
(٣) في "فتح الباري" (٩/ ٥٧٨).
(٤) في صحيحه رقم (١٣٣/ ٢٠٣٣) وسيأتي نصه وتخريجه.
(٥) في "السنن".
(٦) في "شرحه لصحيح مسلم" (١٣/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>