للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم (١) وقفت على مستند الصيمري، وهو ما أخرجه أبو داود (٢)، من حديث سلمان: "سئل - صلى الله عليه وسلم - عن الجراد فقال: "لا آكله ولا أحرِّمه" والصواب مرسل.

ولابن عدي (٣) في ترجمة ثابت بن زهير، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الضب، فقال: "لا آكله، ولا أحرمه وسئل عن الجراد، فقال مثل ذلك" وهذا ليس بثابت؛ لأن ثابتاً قال فيه النسائي: ليس بثقة، ونقل النووي (٤): الإجماع على حل أكل الجراد.

لكن فصّل ابن العربي (٥) في "شرح الترمذي" بين جراد الحجاز وجراد الأندلس، فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل؛ لأنه ضرر محض، وهو إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون فيه سمية تخصه دون غيره من جراد البلاد، تعين استثناؤه. انتهى.

واعلم أن في لفظ البخاري (٦): "غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات أو ستاً".

وعند أبي داود (٧): "ست أو سبع"، وعند الترمذي (٨): "ست" في رواية (٩)، وفي أخرى فيه: "سبع" وسقط هذا من رواية "الجامع" (١٠) والمصنف [٤٢٥ ب].

قوله: "أخرجه الخمسة".


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٢٢).
(٢) في "السنن" رقم (٣٨١٣) وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٢١٩) وهو حديث ضعيف.
(٣) في "الكامل" (٢/ ٥٢١).
(٤) في "شرحه لصحيح مسلم" (١٣/ ١٠٣).
(٥) في "عارضة الأحوذي" (٨/ ١٦).
(٦) في صحيحه رقم (٥٤٩٥).
(٧) في "السنن" رقم (٣٨١٢).
(٨) في "السنن" رقم (١٨٢٢).
(٩) في "السنن" رقم (١٨٢٣).
(١٠) (٧/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>