للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: والنَّبي - صلى الله عليه وسلم - ليس كغيره لبركته وطهارته وعطريته وأمنه من الغوائل والحوادث.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن واللفظ للترمذي".

قلت: لكن ليس في لفظ الترمذي (١): "وهي المصبورة للقتل".

قوله: "وصحّحه".

قلت: قال (٢) أبو عيسى: وهو حسن صحيح.

الثالث:

٣ - وعن زهدم بن مضرب قال: أُتِيَ أَبُو مُوسَى - رضي الله عنه - بِدَجَاجَةٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْ القَوْمِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ, فَقَالَ أَبُو مُوسَى: ادْنُ فكُلْ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلهُ, وَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ. أخرجه الشيخان (٣) والنسائي (٤). [صحيح]

حديث "زهدم" (٥) بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة، بزنة جعفر.


= ٣٠٧)، والترمذي في "الشمائل" رقم (٢١٥) عن أم سليم قالت: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي البيت قربة معلقة, فشرب منها وهو قائم، فقطعت فاها فإنه لعندي، وهو حديث صحيح لغيره.
قال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٩١) لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز، إلا من فعله - صلى الله عليه وسلم -، وأحاديث النهي كلها من قوله، فهي أرجح.
انظر: "المحلى" (٧/ ٥٢٠).
(١) في "السنن" رقم (١٨٢٥).
(٢) الترمذي في "السنن" (٤/ ٢٧١).
(٣) البخاري في صحيحه رقم (٣١٣٣)، وأطرافه في (٤٣٨٥، ٤٤١٥، ٥٥١٧، ٥٥١٨، ٦٦٢٣، ٦٦٤٩، ٦٦٧٨، ٦٦٨٠، ٦٧١٨، ٦٧١٩، ٦٧٢٠، ٧٥٥٥)، ومسلم رقم (١٦٤٩).
(٤) في "السنن" (٧/ ٢٠٦).
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٤٦)، وانظر: "التقريب" (١/ ٢٦٣ رقم ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>