للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وما سكت عنه فهو عفو" أي: حلال.

"وتلا ابن عباس قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} (١) الآية" تقدم الكلام في ذلك، وفي مذهب ابن عباس [٤٣٨ ب] ومن معه ومذهب من خالفهم.

وقد أخرج الترمذي (٢) وأبو داود (٣) من حديث المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه، وما وجدنا فيه حراماً حرّمناه, وإن ما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما حرّم الله" هذه رواية الترمذي (٤).

ورواية أبي داود (٥): قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه, ألاَ يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه".

ولهما (٦) من حديث أبي رافع: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أعرفن الرجل منكم يأتيه الأمر من أمري أنا أمرت به أو نهيت عنه وهو متكئ على أريكته فيقول: لا ندري ما هذا، عندنا كتاب الله وليس هذا فيه, وما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخالف القرآن وبالقرآن هداه الله". انتهى.


(١) سورة الأنعام الآية: ١٤٥.
(٢) في "السنن" رقم (٢٦٦٤).
(٣) في "السنن" رقم (٤٦٠٤) وهو حديث صحيح.
(٤) في "السنن" رقم (٢٦٦٤).
(٥) في "السنن" رقم (٤٦٠٤).
(٦) أخرجه أبو داود رقم (٤٦٠٥)، والترمذي رقم (٢٦٦٣)، وأخرجه ابن ماجه رقم (١٣) وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>