للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ورد في حلِّ الضبع (١) أحاديث، وأما الثعلب فورد في تحريمه حديث أخرجه الترمذي (٢) وابن ماجه (٣) ولكن سنده ضعيف، قاله الحافظ ابن حجر (٤).

الثاني: حديث ابن عباس - رضي الله عنه -:

٢ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا، فَبَعَثَ الله تَعَالَى نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَما أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} (٥) الآية. أخرجه أبو داود (٦). [إسناده صحيح]

"قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً" المراد: أن أكلهم وتركه يدور على أهوائهم وطبائعهم لا على شريعة نبوية.

"فبعث الله نبيه" - صلى الله عليه وسلم -.

"وأنزل كتابه، وأحلّ حلاله، وحرّم حرامه، فما أحل" أي: الكتاب.

"فهو حلال، وما حرّم فهو حرام" لكنه قد ثبت أحاديث: "إني أوتيت الكتاب ومثله معه" (٧) وأن ما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما حرّمه الله.


(١) تقدم ذكره.
(٢) في "السنن" رقم (١٧٩٢، ٣٢٣٧).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٦٥٨).
(٤) في "الفتح" (٢/ ٦٥٨).
(٥) سورة الأنعام الآية: ١٤٥.
(٦) في "السنن" رقم (٣٨٠٠) بإسناد صحيح.
(٧) أخرجه أحمد (٤/ ١٣٠ - ١٣١)، وأبو داود رقم (٤٦٠٤)، والترمذي رقم (٢٦٦٤)، وابن ماجه رقم (١٢، ٣١٩٣)، والطبراني في "مسند الشاميين" رقم (١٠٦١)، والحاكم (١/ ١٠٩) وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>