للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وهو أحد اللحمين" سمّى المرق لحماً مجازاً؛ لأنه مجاور للحم ومعتصرٌ منه مثل تسمية العصير خمراً في الآية وان كان هذا من باب مجاز الأول، وفيه: الإرشاد إلى التنويع والاكتفاء بأدنى الأشياء مما يكون إداماً.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (١): هذا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمَّد بن فضاء. انتهى.

وفي "التقريب" (٢): محمَّد بن فضاء بفتح الفاء والضاد المعجمة من المد، الأزدي أبو بحر البصري ضعيف. انتهى.

ثم ذكر أبو عيسى (٣) حديث أبي ذر وفيه: "إذا اشتريت لحماً أو طبخت قدراً فأكثر مرقته واغرف لجارك" وقال (٤): إنه حسن صحيح.

الثالث عشر: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -:

١٣ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أُتِيَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بِلَحْمٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذَّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا. أخرجه الترمذي (٥). [صحيح]

"النَّهْسُ" (٦) بمهملة ومعجمة: الأكل بمقدم الأسنان، وقيل: إنه بالمعجمة: الأكل بالأضراس.


(١) في "السنن" (٤/ ٢٧٤).
(٢) (٢/ ٢٠٠ رقم ٦٢٤).
(٣) في "السنن" (٤/ ٢٧٤ رقم ١٨٣٣).
وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (٢٦٢٥، ٢٦٢٦) وهو حديث صحيح.
(٤) الترمذي في "السنن" (٤/ ٢٧٥).
(٥) في "السنن" رقم (١٨٣٧) وهو حديث صحيح.
(٦) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٨٠١) وقال النَّهْشُ: الأخذ بجميعها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>