للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعتبر الحنابلة (١) الوجوب - أي: وجوب الإجابة - في اليوم الأول، وفي الثاني قالوا: سنة، تمسكاً بظاهر حديث ابن مسعود.

وقال عياض (٢): استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعاً، وقال بعضهم: محلها إذا دعا كل يوم من لم يدع قبله.

الخامس:

٥ - وعن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَقُولُ: "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لهَا الأَغْنِيَاءُ وَتُتْرَكُ المَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ". [صحيح]

وفي أخرى (٣): "يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا". أخرجه الثلاثة (٤) وأبو داود (٥). [صحيح]

حديث "الأعرج" اسمه عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم (٦).


(١) انظر: "المغني" (١٠/ ١٩٤ - ١٩٥).
(٢) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٤/ ٥٨٨).
(٣) أخرجها مسلم في صحيحه رقم (١١٠/ ١٤٣٢) وهو حديث صحيح.
(٤) البخاري في صحيحه رقم (٥١٧٧)، ومسلم في صحيحه رقم (١٤٣٢)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٥٤٦) وهو حديث صحيح.
(٥) في "السنن" رقم (٣٧٤٢) وهو حديث صحيح.
وأخرجه ابن ماجه رقم (١٩١٣).
(٦) انظر: "التقريب" (١/ ٥٠١ رقم ١١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>