للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"سمّع الله به" أي: سمع الله بوزره يوم القيامة.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (١): حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير.

سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع (٢): زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث. انتهى.

وفي "صحيح البخاري" (٣): ولم يؤقت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يوماً ولا يومين. أي: لم يجعل لوليمة الطعام وقتاً معيناً يختص به الإيجاب أو الاستحباب.

وذكر الحافظ (٤) أحاديث في جواز الزيادة, ثم قال: ومجموعها يدل على أن للحديث - أي: حديث الزيادة - أصلاً.

وذكر (٥) ما أخرجه أبو يعلى بسند حسن عن أنس: تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بصفية بنت حيي وجعل [٤٥٤ ب] عتقها صداقها، وجعل الوليمة ثلاثة أيام.

قال النووي (٦): إذا أولم بثلاثة فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة. والثاني: لا يجب قطعاً.


(١) في "السنن" (٣/ ٤٠٤).
(٢) ذكره الترمذي في "السنن" (٣/ ٤٠٤)، وانظر "فتح الباري" (٩/ ٢٤٠ - ٢٤١).
(٣) في صحيحه (٩/ ٢٤٠ رقم الباب ٧١ - مع الفتح).
(٤) في "فتح الباري" (٩/ ٢٤٣).
(٥) ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٢٤٣).
(٦) في "شرحه لصحيح مسلم" (٩/ ٢٣٤)، و"روضة الطالبين" (٧/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>