وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٣١٨ - تيمية): "ولا أعلم أحداً من أهل العلم. قال: يدمى رأس الصبي، إلا الحسن وقتادة فإنما قالا: يطلى رأس الصبي بدم العقيقة، وأنكر ذلك سائر أهل العلم وكرهو ... ". وقال ابن قدام في "المغني" (١٣/ ٣٩٨): "فصل: ويُكره أن يلطخ رأسه بدم. كره ذلك أحمد، والزهري، ومالك، والشافعي، وابن المنذر، وحُكى عن الحسن وقتادة أنه مستحب ... " اهـ. وانظر: "المجموع" (٨/ ٤٣١). (١) في "الموطأ" (٢/ ٥٠٠ رقم ١). وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ٤٦٢) وسنده حسن في الشواهد. وأخرج أحمد (٢/ ١٨٢، ١٩٤)، وأبو داود رقم (٢٨٤٢)، والنسائي في "السنن" رقم (٤٢١٢)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (٧٩٦١)، والطحاوي في "المشكل" (١/ ٤٦١ - ٤٦٢)، والحاكم (٤/ ٢٣٨)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٣١٧ - تيمية)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣٠٠ - ٣١٢) وهو حديث صحيح. (٢) انظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٦٨).