للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وكان إنما يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث، وكذلك كان يفعل عروة (١) بن الزبير، قال مالك: وبلغني أن علي (٢) بن أبي طالب" - عليه السلام -.

"كان يفعل ذلك" كأنهم أخذوا بالرخصة، وأنها تجزئ عن سنة العقيقة، أو أخذوا بالحديث الخامس وهو حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.

٥ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عَنْ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. أخرجه أبو داود (٣) والنسائي (٤). [صحيح]

ولفظ النسائي: "بكبشين كبشين".

"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً" أي: عن كل واحد واحد.

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".

"ولفظ النسائي (٥): بكبشين كبشين" ليوافق رواية أم كرز.

قالت الشافعية (٦): العقيقة تلزم من تجب عليه نفقة المولود. وعن الحنابلة (٧): يتعين الأب إلا أن يعذر بموت أو امتناع.


(١) تقدم وهو أثر مقطوع صحيح.
(٢) تقدم وهو أثر صحيح لغيره
(٣) في "السنن" رقم (٢٨٤١).
(٤) في "السنن" رقم (٤٢١٩) وقد تقدم تخريجه آنفاً وهو حديث صحيح.
(٥) في "السنن" (٤٢١٩).
(٦) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٨/ ٤١٢ - ٤١٣).
(٧) "المغني" (١٣/ ٣٩٦ - ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>