للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب: بأنه فعل ذلك لبيان الجواز، وأن الأكثر مستحب.

"ولا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً" أي: المذبوحات في العقيقة.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن".

قلت: وقال (١) الترمذي: حسن صحيح.

الرابع: حديث نافع:

٤ - وعن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَكَانَ إِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ، عَنْ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ (٢). [موقوف صحيح] وَكَذلِكَ كانَ يَفْعَلُ عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ - رحمه الله - (٣). [مقطوع صحيح] قَالَ مَالِكٌ (٤): وَبَلَغَنِي أَنَّ عَليٍّ بنَ أَبِي طَالبٍ كانَ يَفْعَلُ ذلِكَ. أخرجه مالك. [صحيح لغيره]

"أن ابن عمر (٥) لم يكن يسأله أحد من أهله" كأن المراد قرابته، وأما أولاده فإنه يتولى العق عنهم.

"عقيقة إلا أعطاه إياها" قياماً منه بالسنة.


= (٧/ ١١٦)، وفي "أخبار أصبهان" (٢/ ١٥١) من طرق، وله شواهد نظرها في "نيل الأوطار" (٩/ ٥٢٥ - بتحقيقي).
(١) في "السنن" (٤/ ٩٨).
(٢) في "الموطأ" (٢/ ٥٠١ رقم ٤) وهو أثر موقوف صحيح.
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٠١ رقم ٧) وهو أثر مقطوع صحيح.
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٠١ رقم ٦) وهو أثر صحيح لغيره.
(٥) تقدم وهو أثر موقوف صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>