للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قالت" في الترمذي (١): قالت: سألت [٤٥٦ ب] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال ... إلخ.

"سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان" قال النووي (٢): بكسر الفاء بعدها همزة. قال أحمد: متساويتان أو متقاربتان.

وقال الخطابي (٣): المراد: التكافؤ في السنن، فلا يكون أحدهما مسنة والأخرى غير مسنة، بل يكونان مما يجزئ في الأضحية (٤).

"وعن الجارية شاة" دلَّ على أنه يعق عن الغلام بضعف ما يعق عن الجارية، وإليه ذهب الشافعي (٥) وأبو ثور (٦) وأحمد (٧).

وذهبت الهادوية (٨) والحنفية (٩) إلى أنه يجزئ عن كل واحد من الذكر والأنثى شاة، مستدلين بما يأتي: أنه - صلى الله عليه وسلم - "عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً" (١٠).


(١) في "السنن" (٤/ ٩٧ - ٩٨).
(٢) في "المجموع شرح المهذب" (٨/ ٤٠٨ - ٤٠٩).
(٣) في "السنن" (٣/ ٢٥٧ - مع السنن).
(٤) انظر: "المغني" (١٣/ ٣٩٦).
(٥) "المجموع شرح المهذب" (٨/ ٤٠٩).
(٦) "فقه الإمام أبي ثور" (ص ٤٠٤).
(٧) "المغني" (١٣/ ٣٩٥ - ٣٩٦).
(٨) "البحر الزخار" (٤/ ٣٢٣).
(٩) "بدائع الصنائع" (٥/ ٧٠ - ٧١).
(١٠) أخرج أبو داود رقم (٢٨٤١)، والنسائي رقم (٤٢١٩)، وابن الجارود رقم (٩١١)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٤/ ٣٣٠)، والطبراني في "الكبير" (ج ١١/ ١١٨٣٨)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ٤٥٦ - ٤٥٧)، والبيهقي (٩/ ٢٩٩ - ٣٠٢)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٠/ ١٥١)، وأبو نعيم في "الحلية" =

<<  <  ج: ص:  >  >>