للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال الشافعي (١) والأكثرون قال أصحابنا: والمراد أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له رجل: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلا ثمن، قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط، قلت: قال ابن دقيق العيد (٢): أكثر هذه الشروط تدور بين اتباع المعنى أو اللفظ.

إلى آخر كلامه في شرح العمدة، وقد بسطناه في حاشيته المسماة بالعدة (٣).

ثم قال النووي (٤) [١٨٦/ ب]: أو بشرط أن يكون عالماً بالنهي، فلو لم يعلم النهي، أو كان المتاع مما لا يحتاج إليه في البلد، أو لا تأثير فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم ولو خالف وباع الحاضر للبادي لصح البيع مع التحريم، هذا مذهبنا، وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم، وقال بعض المالكية (٥) يفسخ البيع ما لم يفت، وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يصح بيع الحاضر للبادي مطلقاً لحديث "الدين النصيحة (٦) "، قال وحديث: "النهي عن بيع الحاضر للبادي" منسوخ، وقال بعضهم: إن النهي لكراهة التنزيه, والصحيح الأول ولا يقبل النسخ ولا كراهة التنزيه بمجرد الدعوى. انتهى.


(١) الحاوي الكبير (٥/ ٣٤٦ - ٣٤٨) وحلية العلماء (٤/ ٣٠٩ - ٣١١) ومعرفة السنن والآثار (٨/ ١٦٣ - ١٦٥).
قلت: وأيضاً الحنابلة انظر المغني (٦/ ٣٠٨ - ٣١٠).
(٢) في "إحكام الأحكام" (٣/ ١١٥).
(٣) العدة على إحكام الأحكام (٣/ ٤٥٨ - ٤٦٠).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (١٠/ ١٦٤ - ١٦٥).
(٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ١١١ - ١١٣).
(٦) أخرجه مسلم رقم (٩٥/ ٥٥) من حديث تميم الداري.

<<  <  ج: ص:  >  >>