للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحمل الجمهور حديث "الدين النصيحة (١) " على عمومه، إلا في بيع الحاضر للبادي، فهو خاص فيقضى به على العام. وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي عن البيع بالأجرة كالسمسار؛ لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالباً، وإنما غرضه تحصيل الأجرة فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة.

وفي أخرى للخمسة (٢) إلا الترمذي عن أنس: نَهَى عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لَأَبِيْه وَأُمَّهِ. [صحيح].

وَفِي أُخْرَى لَأَبِي داود (٣) والنَّسَائِي (٤): وإن كان أخاه أو أباه، زاد أبو داود (٥): في أخرى عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان يقال: لا يبع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئاً ولا يبتاع له شيئاً. [صحيح].

قوله: "وفي أخرى عن أنس".

أقول: ظاهره أن هذه لأبي داود والنسائي إذ هي عطف على قوله: "وفي أخرى لأبي داود والنسائي". وفي الجامع (٦): "وفي أخرى لأبي داود" فصرح أنها لأبي داود وحده، وهي


(١) أخرجه مسلم رقم (٩٥/ ٥٥) من حديث تميم الداري.
(٢) البخاري رقم (٢١٦١) دون قوله: "وإن كان أخاه لأبيه وأمه"، ومسلم رقم (٢١/ ١٥٢٣)، واللفظ لمسلم.
(٣) في السنن رقم (٣٤٤٠).
(٤) في السنن رقم (٤٤٩٢، ٤٤٩٣).
(٥) في السنن رقم (٣٤٤٠ م).
القائل: "وهي كلمة جامعة ... الخ" هو محمد بن سيرين كما يفهم من رواية أبي عوانة - (٣/ ٢٧٤ رقم ٤٩٤٥) - التي ذكرها الشوكاني في "نيل الأوطار" (١٠/ ٨٤) بتحقيقي.
(٦) "جامع الأصول" (١/ ٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>