للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أخرجه الأربعة". لكنه أخرجه مالك (١) بلاغاً. قال ابن الأثير (٢): قال مالك: بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة. انتهى. [١٩٠/ ب] فما كان للمصنف إطلاق أخرجه الأربعة على السوية كان [الصواب] (٣) أن يقول: أخرجه الثلاثة ومالك بلاغاً.

قوله: "أوكسهما أو الربا".

قال الخطابي (٤): لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين، إلا ما حكي عن الأوزعي وهو مذهب فاسد.

ويشبه أن يكون ذلك حكومة في شيء بعينه كأن ابتاعه ديناراً في قفيز (٥) بُرّ إلى شهر، فلما حل الأجل فطالبه بالبر فقال: القفيز الذي لك علي بقفيزين فصار بيعتين في بيعة فيرد إلى أوكسهما، فإن تبايعا البيع الثاني قبل أن يتقابضا البيع الأول كانا مربيين. انتهى.

٢٨٤/ ١٢ - وَعَن مَالِك (٦): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ: ابْتَعْ لِي هَذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ، فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَهُ وَنَهَى عَنْهُ. [صحيح لغيره].

قوله: "وعن مالك أنه بلغه ... إلى آخره".


(١) في "الموطأ" (٢/ ٦٦٣) رقم (٧٢). ووصله الترمذي رقم (١٢٣١) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي رقم (٤٦٣٢)، كلاهما من حديث أبي هريرة, وهو حديث صحيح وقد تقدم.
(٢) في "جامع الأصول" (١/ ٥٣٣).
(٣) في المخطوط (ب) الأصوب.
(٤) في "معالم السنن" (٣/ ٧٣٩ - مع السنن).
(٥) القفيز: وزنه = ٢٦.١١٢ كغ. ومساحته = ١٣٦.٦٠٤١٦ م٢. وسعته = ٣٣.٠٥٣ لتراً.
انظر كتابنا: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية" ص ١٠٠ - ١٠٣.
(٦) في "الموطأ" (٢/ ٦٦٣ ر قم ٧٢) بلاغاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>