للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: قال ابن عبد البر (١): هذا الحديثُ عندَ مالك فيه وجهانِ.

[أحدهما] (٢): العينَةُ، وقد تقدَّمَ [تفسيرها] (٣) ...

والثاني: أنه من باب بيع بيعتين [٤٩/ أ] في بيعة؛ لأنه صيغة جمعت معنيين أصلها البيعة الأولى.

٢٨٥/ ١٣ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أَنَّ رسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يَبْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ". أخرجه الستة (٤)، وزاد مسلم (٥)، وأبو داود (٦)، والنسائي (٧)، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيِه إلَّا أَنَّ يَأذَنَ لهُ. [صحيح].

٢٨٦/ ١٤ - وفي أخرى للنسائي (٨): "لَا يَبِيع الرَّجلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ حتى يَبْتَاع أوْ يَذَرَ".

قوله: "وعن ابن عمر".

أقول: عقد في الجامع (٩) له فصلاً مستقلاً، في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة.

قوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض".


(١) في "الاستذكار" (٢٠/ ١٧٣ رقم ٢٩٦٨٢, ٢٩٦٨٣, ٢٩٦٨٤)
(٢) في المخطوط (ب): مكررة.
(٣) زيادة من المخطوط (أ).
(٤) البخاري رقم (٥١٤٢) ومسلم رقم (٥٠/ ١٤١٢) وأبو داود رقم (٢٠٨١) والترمذي رقم (١٢٩٢) والنسائي رقم (٣٢٣٨) و (٣٢٣٤). ومالك في "الموطأ" (٢/ ٦٨٣)
(٥) في صحيحه رقم (٥٠/ ١٤١٢) وقد تقدم.
(٦) في السنن رقم (٢٠٨١) وقد تقدم.
(٧) في السنن رقم (٣٢٤٣) وقد تقدم.
(٨) في سننه رقم (٤٥٠٤) وهو حديث صحيح.
(٩) "جامع الأصول" (١/ ٥٣٥) الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>