للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "المسند منه".

أقول: يريد المرفوع أعني "الدينار بالدينار" إلى آخره.

٣١١/ ١٣ - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه -: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بَهَذَا بَأْساً، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه -: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟ أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ، لاَ أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أنتَ بِهَا! ثُمَّ قَدِمَ أَبَو الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ لاَ تَبِيعَ ذَلِكَ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ. أخرجه مالك (١) والنسائي (٢). "السقاية"، إناء يشرب فيه. [ضعيف عدا المرفوع منه].

قوله: "إن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها".

قوله: "من يعذرني"، يقال: من يعذرني من فلان إن كافيته على صنيعه.

قوله: "لا أساكنك بأرض"، قال ابن وهب عن مالك قال: يهجر الأرض التي يعمل فيها المنكر جهاراً ولا يستقر فيها، واحتج بصنيع أبي الدرداء في خروجه عن أرض معاوية لما أعلن فيها بالربا، وأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها، ذكره القرطبي في التذكرة.


(١) في "الموطأ" (٢/ ٦٣٤ رقم ٣٣).
وأخرجه أحمد (٦/ ٤٤٨) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٨٠) وفي "معرفة السنن والآثار" (٤/ ٢٩٣ رقم ٣٣٤٤، ٣٣٤٥) والبغوي في "شرح السنة" رقم (٢٠٦٠).
(٢) في سننه رقم (٤٥٧٢). وهو حديث ضعيف لانقطاعه عدا المرفوع منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>