للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عبد البر (١): إنه يروى عن معاوية من وجوه: أنه كان لا يرى الربا في العين بالتبر، ولا في المصوغ بالمصوغ، وفي العين بالعين، ثم قال أبو عمر بن عبد البر (٢): السنة المجمع عليها من نقل الآحاد، ونقل الكافة خلاف ما كان يذهب إليه معاوية.

قلت: واتفق لمعاوية مع عبادة بن الصامت كما اتفق له مع أبي أيوب.

وأخرج مالك في الموطأ (٣) عن أبي قلابة قال: كنت في حلقة في الشام فيها مسلم بن يسار، فجاءه أبو الأشعث فجلس فقلت له: حَدِّث أخانا حديث عباده قال: غزونا غزوة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت ذلك [٢٠١/ ب] فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وساق الحديث إلى قوله: "إلَّا سواء بسواء، عيناً بعين، من زاد أو استزاد فقد أربا". فبلغ ذلك معاوية فقال: ما بال رجال يحدثون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث قد كنا نصحبه ونشهده فلم نسمعها منه. فقام عبادة فأعاد القصة، ثم قال: والله لنحدثن بما سمعنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كره معاوية، أو قال: وإن رغم معاوية ما أبالي أن أصحبه في جنده ليلة سوداء (٤).

قوله: "أخرجه الموطأ والنسائي".

أقول: الذي في الجامع (٥) أخرجه الموطأ، وأخرج النسائي منه إلى قوله: "مثلاً بمثل"، انتهى. فما كان للمصنف حذفه وهو ناقل إذ فيه إيهام أنه أخرجه برمته.


(١) في "الاستذكار" (١٩/ ١٩٣).
(٢) في "الاستذكار" (١٩/ ١٩٤ رقم ٢٨٧٠٧).
(٣) "الاستذكار" (١٩/ ١٩٦ - ١٩٧ رقم ٢٨٧١١).
(٤) أخرجه مسلم رقم (٨٠/ ١٥٨٧).
(٥) في "جامع الأصول" (١/ ٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>