للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه البخاري في ترجمة (١)، ومالك (٢). [موقوف صحيح].

قوله في حديث علي - عليه السلام -: "يدعى عصيفيراً". تصغير عصفور. قال مالك (٣): لا بأس أن يشتري البعير النجيب بالبعيرين والأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحد لا بأس أن يشتري منها اثنين بواحد إلى أجل.

٣٢٣/ ٥ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يَصْلُحُ الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ نَسِيئة, وَلاَ بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ". أخرجه الترمذي (٤). [حسن].

قوله في حديث جابر: "ولا بأس به يداً بيد".

قلت: هذا هو الذي جمع به أبو داود بين الأحاديث في ترجمة حديث جابر كما قدمنا، وهذا الحديث. قال فيه الترمذي: حسن.

٣٢٤/ ٦ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَب - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسيئَةً". أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي (٥). [حسن].

وحديث سمرة مثله، وقال فيه الترمذي: حسن صحيح.


(١) في صحيحه (٤/ ٤١٩ رقم الباب (١٠٨) - مع الفتح) تعليقاً - في ترجمة باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة.
(٢) في الموطأ (٢/ ٦٥٢ رقم ٦٠).
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٨٨) و (٦/ ٢٢) وفي "السنن الصغير" (٢/ ٢٨٤ رقم ٢٠٠٩) وابن حجر في "تغليق التعليق" (٣/ ٢٧٠) عن مالك به, وهذا سند صحيح. وهو موقوف صحيح.
(٣) في "الموطأ" (٢/ ٦٥٢).
(٤) في السنن رقم (١٢٣٨) وقال: هذا حديث حسن، وهو كما قال، وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٢٧١).
(٥) أبو داود رقم (٣٣٥٦) والترمذي رقم (١٢٣٧) والنسائي رقم (٤٦٢٠) وابن ماجه رقم (٢٢٧٠) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>