للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. انتهى.

وقال المنذري (١): "قال الشافعي: أما قوله: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"، فهو غير ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال الخطابي (٢): الحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث، وروي عن يحيى ابن معين قال: الحسن عن سمرة صحيفة.

قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري -: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان [٢٠٦/ ب] نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس: رواه الثقات عن ابن عباس موقوفاً. أو عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل. قال: وحديث زياد بن جبير عن ابن عمر إنما هو زياد بن جبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل، فطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية. انتهى.

٣٢٥/ ٧ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - رحمه الله - كان يقول: لاَ رِبًا فِي الْحَيَوَانِ، وَأَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا نُهِىَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلاَثَةٍ: الْمَضَامِينِ وَالْمَلاَقِيحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَالْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الإِبِلِ، وَالْمَلاَقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الجمَال، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ هُوَ بَيْعُ الْجَزُوْرِ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةَ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. أخرجه مالك (٣).

مفسراً بهذا اللفظ، والمعروف عند أهل اللغة والغريب والفقه تفسير المضامين والملاقيح بعكس ذلك. والله أعلم.

قوله: "والمعروف عند أهل اللغة ... " إلى آخره.


(١) في "المختصر" (٥/ ٢٧).
(٢) في "معالم السنن" (٣/ ٦٥٣) - مع السنن.
(٣) في "الموطأ" (٢/ ٦٥٤ رقم ٦٣).
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٨٧) وفي "معرفة السنن والآثار" (٤/ ٣٠٠ - ٣٠١ رقم ٣٣٥٩). وسنده صحيح. وهو مقطوع صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>