للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢٧/ ٩ - وَعَنْ مُجَاهِدٍ أن عمر - رضي الله عنهما -: اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ فَقَضَى صَاحِبْها خَيْراً مِنْهَا، فأبى أن يأخذها، وقال: هذه خير من دراهمي. فقال ابن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة (١). [موقوف صحيح].

٣٢٨/ ١٠ - وَعَنْ سَالمِ قال: سُئِلَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ لِيُعَجَّل الدَّيْنَ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ (٢). [موقوف حسن].

٣٢٩/ ١١ - وَعَنْ عُبَيْدٍ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: بِعْتُ بُرَّاً مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ إِلَى أَجَلٍ، فَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ لهمْ وَيَنْقُدُونِي، فَسَألْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: لاَ آمُرُكَ أَنْ تَفْعَلَهُ وَلا أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَتُوكِلَهُ. هذه الآثار الثلاثة أخرجهما مالك (٣). [موقوف صحيح].

قوله: "هذه الآثار [الخمسة (٤)] أخرجها مالك".

أقول: قال ابن عبد البر (٥) - بعد سياقها -: قال مالكٌ: الأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٨١ رقم ٩٠).
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٥٢) وابن سعد في الطبقات (٤/ ١٦٩) وإسناده صحيح. وهو موقوف صحيح.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٧٢ رقم ٨٢) بسند حسن. وهو موقوف حسن.
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٧٢ رقم ٨١) بسند صحيح، وهو موقوف صحيح.
(٤) لفظ التيسير الثلاثة.
(٥) في الاستذكار (٢٠/ ٢٥٩ رقم ٣٠١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>