للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣٦/ ٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَار". أخرجه مالك (١) والترمذي (٢) واللفظ له. [حسن].

قوله: "أخرجه مالك".

أقول: لفظ ابن الأثير (٣): أخرجه الموطأ، قال مالك: بلغه أن ابن مسعود ... إلى آخره. انتهى.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (٤): حديث ابن مسعود حديث منقطع لا يكاد يتصل وإن كان الفقهاء قد عملوا به كلٌ على مذهبه الذي تأوله فيه.

قوله: "واللفظ له".

أقول: أي: للترمذي، ثم قال: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود عن النبي [٢١٢/ ب]- صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث أيضاً، وهو مرسل أيضاً.

قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم يكن بينة؟ قال: القول ما قال رب السلعة أو يترادان. وقال: الحق كما قال: وكل من كان القول قوله فعليه اليمن. انتهى بلفظه.

قلت: والعجب من ابن الأثير، فإنه قد أخرجه أبو داود (٥) أيضاً وذكر فيه قصة، وفيه قال عبد الله: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا اختلف البيعان ... " الحديث.


(١) في "الموطأ" (٢/ ٦٧١).
(٢) في السنن رقم (١٢٧٠) وقال: هذا حديث مرسل.
وأخرجه أبو داود رقم (٣٥١١) وابن ماجه رقم (٢١٨٦) و (٤٦٤٨) و (٤٦٤٩)، وهو حديث حسن.
(٣) في "الموطأ" (١/ ٥٧٩).
(٤) في الاستذكار (٢٠/ ٢٢٢ رقم ٢٩٩١٨).
(٥) في سننه رقم (٣٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>