للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: لا أبرح قاعداً، ورد بأن في البيت دلالة القسم على الحذف بخلاف الآية, وسبب هذا التأويل أن الأكثر على أن الضمير في قوله: "ويطيقونه" للصيام فيصير [٢٥٣/ ب] تقدير الكلام وعلى الذين يطيقون الصيام فدية والفدية لا تجب على المطيق إنما تجب على غيره.

والجواب عن ذلك أن في الكلام حذفاً تقديره: وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية, وكان هذا في أول الأمر عند الأكثر، ثم نسخ فصارت الفدية للعاجز إذا أفطر.

وفي البخاري (١) من حديث ابن أبي ليلى: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لما نزل عليهم رمضان شق عليهم فكان كل من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم مما يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسخها {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ؛ لأنه يجعل الفدية على من تكلف الصوم وهو لا يقدر عليه فيفطر ويكفر، وهذا الحكم باقٍ.

قلت: وهذا هو زاده أبو داود في رواية المصنف عنه، وهو أيضاً رواية سلمة بن الأكوع الآتية التي أخرجها الخمسة إلا أنه قال الناسخ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.

٢٢ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِىَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا، يعني: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. أخرجه الخمسة (٢). [صحيح]


= قال السمين الحلبي في "الدر المصون" (٢/ ٢٧٣) وأبعد من زعم أن "لا" محذوفة قيل "يطيقونه" وأنَّ التقدير: لا يطيقونه.
انظر: "الخصائص" (٢/ ٢٨٤) "أوضح المسالك" (١/ ١٦٣).
(١) في صحيحه (٤/ ١٨٧ الباب رقم ٣٩ - معلقاً).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ١٨٧ الباب رقم ٣٩ - معلقاً) ومسلم رقم (١١٤٥) وأبو داود رقم (٢٣١٥) والترمذي رقم (٧٩٨) والنسائي (٤/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>