للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الخمسة (١) إلا الترمذي. [صحيح]

قوله: "عَذق"، بفتح العين المهملة: النخلة، وهو المراد هنا، وبكسرها العنقود [٢٧٤/ ب] بما فيه من الرطب (٢).

قوله: "من نفسه شيء" أي: أنه لا يريد نكاحها.

قوله: "وإن خفتم ألا تقسطوا"، قسط الرجل إذا جار، اقتسط: عدل، والمراد هنا: العدل.

٢ - وفي رواية (٣): هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَليِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وُيرِيدُ أَنْ يَنْقُصَ صَدَاقِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ. [صحيح]

٣ - وفي أخرى (٤): قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: وَالَّذِي ذَكَرَ الله تَعَالَى أنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَتْ: وَقَوْلُ الله فِي الآيَةِ الأُخْرَى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ يَتيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ. [صحيح]


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٤٩٤) ومسلم رقم (٣٠١٨) وأبو داود رقم (٢٠٦٨) والنسائي رقم (٣٣٤٦).
(٢) قاله ابن الأثير في "جامع الأصول" (٢/ ٧٩).
(٣) أخرجها البخاري في صحيحه رقم (٥١٣١).
(٤) أخرجها البخاري في صحيحه رقم (٤٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>