للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} قَالَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، فَإِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّهَا نُسِخَتْ، وَلاَ وَالله مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ بِهَا النَّاسُ، هُمَا وَالِيَانِ: وَالٍ يَرِثُ، وَذَاكَ الَّذِي يَرْزُقُ؛ وَوَالٍ لاَ يَرِثُ، وَذَلِك الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، يَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ. أخرجه البخاري (١). [صحيح]

قوله. "هي محكمة [و] (٢) ليست بمنسوخة"، زاد الإسماعيلي (٣) من وجه آخر عن الأشجعي، وكان ابن عباس إذا ولي رضخ، وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم، فذلك القول بالمعروف.

واختلف [٢٧٥/ ب] من قال بذلك هل الأمر على الوجوب أو الندب؟

فقال مجاهد (٣) وطائفة: هو على الوجوب، وهو قول ابن حزم: إن على الوارث أن يعطي هذه الأصناف ما طابت به نفسه.

وقال آخرون (٣): إنه على الندب قال: وهو المعتمد؛ لأنه لو كان على الوجوب لاقتضى استحقاقاً ومشاركةً في الميراث بجهة مجهولة فيفضي إلى التنازع والتقاطع.

٧ - وَعَن جَابِرَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يعُودُنِي وَأبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَوَجَدَانِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فتوَضَّأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ، فَإِذَا النَّبِيُّ


(١) في صحيحه رقم (٤٥٧٦).
وأخرجه الطبري في "جامع البيان" (٦/ ٤٣٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٦٦) وابن أبي شيبة في مصنفه (١١/ ١٩٦).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) ذكره الحافظ في "فتح الباري" (٨/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>