للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والربدة: لون بين السواد والغبرة (١).

قوله: "سُري عنه": بضم المهملة وتشديد الراء، أي: كشف ما نزل به من شدة الوحي.

قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي": لم ينسبه ابن الأثير (١) هنا إلا في مسلم، وقال (٢): في الحدود بعد نسبته إلى الثلاثة: إن في رواية أبي داود والترمذي تقديم الثيب على البكر، وفي أخرى لأبي داود ورمى بالحجارة دون الرجم، انتهى. فكان على "المصنف" أن يقول: وهذا لفظ مسلم [٢٧٧/ ب].

١١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وإنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فنزَلَتْ هَذهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ. أخرجه البخاري (٣) وأبو داود (٤). [صحيح]

١٢ - وفي أخرى لأبي داود (٥): إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذي قَرَابَتِهِ، فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ، أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا، فَأَحْكَمَ الله عَنْ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. [صحيح]

١٣ - وعَنْه - رضي الله عنه - فِي قَولِه: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} لَمَّا نَزَلَت قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ يتحَرَّجُ أَنْ يَأْكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ


(١) في "جامع الأصول" (٢/ ٨٥).
(٢) في "جامع الأصول" (٣/ ٤٩٨).
(٣) في "صحيحه" رقم (٤٥٧٥ و٦٩٤٨).
(٤) في "السنن" رقم (٢٠٨٩).
(٥) في "السنن" رقم (٢٠٩٠) وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>