للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "نسود وجوههما ونحملهما":

قال النووي في "شرح مسلم" (١): هكذا في أكثر النسخ بالهاء واللام، وفي بعضها: "نجملهما" بالجيم المفتوحة، وفي بعضها: "نحممهما" بميمين، وكله متقارب، فمعنى الأول: نحملهما على جمل.

ومعنى الثاني: نجعلهما على جمل. ومعنى الثالث: نسود وجوههما بالحممة - بفتح الحاء وفتح الميم - وهذا الثالث ضعيف؛ لأنه قد قال قبله: "نسود وجوههما".

فإن قيل: كيف رجم اليهوديين أبالبينة أم بالإقرار؟

قلنا: الظاهر أنه بالإقرار؛ لأنه قد جاء في سنن أبي داود وغيره [أنهم شهدوا عليهم] (٢) أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها.

فإن صح هذا، فإن كان الشهود مسلمين فظاهر، وإن كانوا كفاراً فلا اعتبار بشهادتهم، وتعين أنهما أقرا بالزنا. انتهى (٣).

قلت: ورواية أبي داود (٤) التي أشار إليها قال المنذري (٥): فيها مجالد بن سعيد وهو ضعيف.

هذا وفي الحديث دليل لوجوب حدّ الزنا على الكفار، وأنه يصح نكاحهم؛ لأنه لا يجب الرجم إلا على المحصن، فلو لم يصح نكاحه لم يثيب بنكاحه ولم يرجم.


(١) (١٢/ ٢٠٨ -).
(٢) في (أ) أنه شهد عليهما.
(٣) كلام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٢/ ٢١١).
(٤) في "السنن" رقم (٤٤٥٢) وهو حديث صحيح.
(٥) في مختصره رقم (٤٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>