للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع (١) الشريعة.

وفيه أن الكفار إذا ترافعوا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا.

قوله: "ما تجدون في التوراة؟ ":

قال العلماء (٢): هذا السؤال ليس لتقليدهم، ولا لمعرفة الحكم منهم، وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم، ولعله - صلى الله عليه وسلم - قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة [٢٩٢/ ب] الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء، أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم، ولهذا لم يخف عليه ذلك حين كتموه.

٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ- وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ - فكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلاً مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ، وَإِذَا قَتَلَ رَجُل مِنَ النَّضِيرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ فُدِيَ بِمائَةِ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا: ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ. فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنكُمُ محمدًا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَوْهُ, فَأُنْزِلَتْ: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} وَالْقِسْطُ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، ثُمَّ نَزَلَتْ: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ}. أخرجه أبو داود (٣) والنسائي (٤). [ضعيف]

٦ - وفي أخرى لأبي داود (٥): {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} فَنُسِخْت قَالَ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}. [إسناده حسن]


(١) انظر: "شرح الكوكب المنير" (١/ ٥١٢) "المحصول" (١/ ٢٢٥) "الإبهاج" (١/ ١٨٢).
(٢) انظر "المفهم" (٥/ ١١٤) "التمهيد" (١٤/ ٨ - ٩، ١٠) "المغني" (١٢/ ٣١٧).
(٣) في "السنن" رقم (٤٤٩٤).
(٤) في "السنن" رقم (٤٧٣٢)، وهو حديث ضعيف.
(٥) في "السنن" رقم (٣٥٩٠) بإسناد حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>