للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "البحيرة":

أقول: هو تفسير لما في الآية. وروي أن أول من بحر البحيرة رجل من بني مدلج كانت له ناقتان فجدع أذانهما وخرم أذانهما قال - صلى الله عليه وسلم -: "فرأيته في النار يخبطانه بأخفافها، ويقضمانه بأفواههما".

قوله: "البحيرة": في "الكشاف" (١): كان أهل الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر، بحروا أذنها، أي: شقوها وحرموا ركوبها، ولا تطرد عن مرعى، ولا ماء، وإذا لقيها المعيّي - أي: الذي قد أعياه السفر وأتعبه - لم يركبها، وكان يقول الرجل: إذا قدمت من سفري أو بريت من مرضي فناقتي سائبة، وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها.

وقيل (٢): كان [٢٩٧/ ب] الرجل إذا أعتق العبد قال: هو سائبة فلا عقل ولا ميراث بينهما، وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم، وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها، فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم، واذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمي ظهره، فلا يركب، ولا يحمل عليه، ولا يمنع من ماء، ولا مرعى. انتهى.

ولابن الأثير في "غريب الجامع" (٣) نفسير غير هذا اكتفينا بالإشارة إليه عن نقله إلا أنه لم يفسر الوصيلة فيه، وفسرها في "النهاية" (٤): بأنها الشاة إذا ولدت ستة أبطن اثنين اثنين،


(١) (٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤).
(٢) قاله الزمخشري في "الكشاف" (٢/ ٣٠٣).
(٣) في "جامع الأصول" (٢/ ١٢٧ - ١٢٨).
(٤) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٨٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>