للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال يحيى بن سعيد القطان: ما في القوم أصح حديثاً من مالك [٧/ ١ ب]، وقال الشافعي - رحمه الله - (١): إذا ذُكر العلماء فمالك النجم.

وروى أن المنصور منعه من رواية الحديث في طلاق المكره، ثم دس عليه من يسأله فروى على ملأ من الناس: ليس على مستكره طلاق (٢) فضربه بالسياط ولم يترك رواية


(١) "حلية الأولياء" (٦/ ٣١٨) و"تذكرة الحفاظ" (١/ ٢٠٨) و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (١/ ٢٠٦).
(٢) أخرج الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٨٧ رقم ٧٨) عن ثابت بن الأحنف أنَّهُ تزوج أُمّ ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فجئته, فدخلتُ عليه، فإذا سياطٌ موضوعةٌ، وإذا قيدان من حديدٍ وعبدان له قد أجلسهما، فقال: طلِّقها؛ وإلا فالذي يُحلف به فعلتُ بك كذا وكذا، قال: فقلت: هي الطلاقُ ألفاً، قال: فخرجتُ من عنده, فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكةَ، فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله بن عمر، وقال: ليسَ ذلكَ بطلاق، وإنها لم تحرم عليكَ، فارجع إلى أهلِكَ، قال: فلم تقررني نفسي حتى أتيتُ عبد الله بن الزبير، وهو يومئذ بمكة أميرٌ عليها فأخبرتهُ بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر، قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك.
وكتبَ إلى جابر بن الأسود الزُّهري، وهو أمير المدينة, يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن، وأن يخلي بيني وبين أهلي، قال: فقدمتُ المدينة فجهزت صفية - امرأة عبد الله بن عمر - امرأتي حتى أدخلتها عليَّ بعلم عبد الله بن عمر، ثم دعوتُ عبد الله بن عمر يوم عُرسي لوليمتي فجاءني.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٥٨) و"معرفة السنن والآثار" (٥/ ٤٩٤ رقم ٤٤٧٤ - العلمية) وعبد الرزاق في "المصنف" من طريقين عن ثابت به بنحوه، بسند صحيح.
وخلاصة القول: أن الأثر صحيح. والله أعلم.
• طلاق المكره لا يقع، وبه قال جماعة من أهل العلم، حُكي ذلك عن علي بن أبي طالب، وعمر، والزبير، والحسن البصري، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وشريح، والأوزاعي، والحسن بن صالح، ومالك، والشافعي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>