للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ فِي وَقْتِ السُّنَّةِ مُبَاحٌ، وَفِي غَيْرِ وَقْتِ السُّنَّةِ مَكْرُوهٌ فَيَكْتُبُ ذَلِكَ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّ هَذَا الْخُلْعَ وَقَعَ بِصِفَةِ الْإِبَاحَةِ أَوْ بِصِفَةِ الْكَرَاهَةِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

(وَجْهٌ آخَرُ) يَكْتُبُ وَثِيقَةً لِلْمَرْأَةِ مِنْهُ: أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ فِي حَالِ جَوَاز إقْرَاره طَائِعًا أَنَّهُ خَالَعَ مِنْ نَفْسِهِ زَوْجَتَهُ الْمُسَمَّاةَ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى مَهْرِهَا، وَهُوَ كَذَلِكَ دِرْهَمًا وَعَلَى نَفَقَةِ عِدَّتِهَا وَعَلَى كُلّ حَقّ هُوَ لَهَا عَلَيْهِ وَعَلَى كَذَا إنْ شَرَطَا مَالًا آخَرَ وَعَلَى بَرَاءَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ عَنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ خُلْعًا صَحِيحًا جَائِزًا نَافِذًا خَالِيًا عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ وَعَنْ جَمِيعِ الْمَعَانِي الْمُبْطِلَةِ، وَأَنَّهَا اخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ بِهَذِهِ الشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ اخْتِلَاعًا صَحِيحًا، وَذَلِكَ فِي تَارِيخ كَذَا.

(وَيَكْتُبُ وَثِيقَةً لِلزَّوْجِ) مِنْهَا أَقَرَّتْ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ طَائِعَةً أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فُلَانٍ عَلَى صَدَاقِهَا، وَذَلِكَ كَذَا بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ بَائِنَةٍ أَوْ يَكْتُبُ عَلَى بَقِيَّةِ صَدَاقِهَا، وَذَلِكَ كَذَا بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ بَائِنَةٍ وَعَلَى جَمِيعِ نَفَقَةِ عِدَّتِهَا مَا دَامَتْ هِيَ فِي الْعِدَّةِ وَعَلَى كُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهَا عَلَيْهِ وَأَبْرَأَتْهُ عَنْ جَمِيعِ دَعَاوِيهَا وَخُصُومَاتِهَا كُلِّهَا إبْرَاءً صَحِيحًا فَلَمْ يَبْقَ لَهَا عَلَيْهِ دَعْوَى فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ، وَلَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ، وَلَا عُلْقَةٌ مِنْ عَلَائِقِهِ سِوَى الْعِدَّةِ وَصَدَّقَهَا زَوْجُهَا فِي ذَلِكَ خِطَابًا وَيَتِمُّ الْكِتَابُ.

وَإِنْ شَرَطُوا فِي الْخُلْعِ مَالًا زَائِدًا عَلَى مَهْرِهَا يَكْتُبُ خَالَعَهَا عَلَى جَمِيعِ مَهْرِهَا وَعَلَى كَذَا دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا خُلْعًا جَائِزًا، وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي الْخُلْعِ عَرْضًا يَكْتُبُ وَعَلَى كَذَا وَيُبَيِّنُ أَوْصَافَهُ وَيُبَالِغُ فِيهِ وَيُبَيِّنُ طُولَهُ وَعَرْضَهُ وَيُبَيِّنُ قِيمَتَهُ إنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ، وَأَنَّهَا قَبِلَتْ ذَلِكَ مِنْهُ فِي مَجْلِسِ الْخُلْعِ وَقَبَضَ الزَّوْجُ الْعَيْنَ الْمُسَمَّاةَ فِي الْخُلْعِ بِتَسْلِيمِهَا ذَلِكَ إلَيْهِ وَأَبْرَأَتْهُ عَنْ دَعَاوِيهَا كُلِّهَا وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي الْخُلْعِ ضِيَاعًا فَقَدْ قِيلَ: الْأَحْوَطُ أَنْ يَجْعَلَ الزِّيَادَةَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ، ثُمَّ بَعْدَ تَمَامِ الْخُلْعِ يَشْتَرِي الرَّجُلُ تِلْكَ الضَّيَاعِ بِمِثْلِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ الْمَشْرُوطَةِ وَيَجْعَلَانِ الثَّمَنَ قِصَاصًا بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ حَتَّى لَا تَقَعَ الْمُنَازَعَةُ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ.

إذَا أَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ عَلَيْهَا فَيَكْتُبُ الْكِتَابَ أَقَرَّ فُلَانٌ فِي حَالِ جَوَازِ إقْرَارِهِ طَائِعًا أَنَّهُ خَالَعَ مِنْ نَفْسِهِ امْرَأَتَهُ الْمُسَمَّاةَ فُلَانَةَ عَلَى جَمِيعِ مَهْرِهَا أَوْ يَكْتُبُ عَلَى بَقِيَّةِ مَهْرِهَا وَنَفَقَةِ عِدَّتِهَا وَعَلَى أَنْ تَدْفَعَ الْمَرْأَةُ إلَيْهِ مِنْ خَالِصِ مَالِهَا كَذَا دَنَانِيرَ نَيْسَابُورِيَّةً، وَذَلِكَ خَمْسُونَ مَثَلًا، وَأَنَّهَا قَبِلَتْ ذَلِكَ مِنْهُ فِي مَجْلِسِ الْخُلْعِ إلَى آخِرِهِ، ثُمَّ إنَّ الْمُخَالِعَ هَذَا اشْتَرَى مِنْ مُخْتَلِعَتِهِ هَذِهِ جَمِيعَ الضَّيْعَةِ الَّتِي هِيَ كَرْمٌ أَوْ عَشْرَ دَبَرَاتِ أَرْضٍ أَوْ جَمِيعَ الدَّارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْبُيُوتِ وَبَيَّنَ مَوْضِعَ الْمُشْتَرَى وَيَحُدُّهُ بِالْحُدُودِ الْأَرْبَعَةِ بِخَمْسِينَ دِينَارًا مِنْ الدَّنَانِيرِ النَّيْسَابُورِيَّة شِرَاءً صَحِيحًا، وَأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ هَذِهِ بَاعَتْ ذَلِكَ مِنْهُ بَيْعًا صَحِيحًا.

ثُمَّ إنَّ هَذَيْنِ الْعَاقِدَيْنِ قَاصًّا هَذَا الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ فِيهِ بِمَا وَجَبَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ بَدَلِ الْخُلْعِ مُقَاصَّةً صَحِيحَةً وَوَقَعَتْ الْبَرَاءَةُ بَيْنَهُمَا بَرَاءَةُ الْمُقَاصَّةِ، وَقَبَضَ الْمُخَالِعُ الْمُشْتَرَى هَذَا مَا بُيِّنَ شِرَاؤُهُ، وَلَمْ يَبْقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ حَقٌّ وَلَا دَعْوَى، وَلَا خُصُومَةٌ.

(وَفِي الْخُلْعِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا) يَكْتُبُ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا وَقَبْل خَلْوَتِهِ بِهَا بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى مَا يَحْصُلُ لَهَا عَلَيْهِ مِنْ الصَّدَاقِ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، وَهُوَ نِصْفُ صَدَاقِهَا الْمُسَمَّى لَهَا، وَهُوَ كَذَا وَعَلَى بَرَاءَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ عَنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ، وَخَلَعَهَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ مُوَاجَهَةً وَيُتِمُّ الْكِتَابَ، وَلَا يَكْتُبُ هَاهُنَا نَفَقَةَ الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ فِي الْخُلْعِ قَبْلَ الدُّخُولِ.

(وَيَكْتُبُ مِنْ الْجَانِبِ الْآخِرِ) خَلَعَ زَوْجَتَهُ فُلَانَةَ وَيَكْتُبُ فِي الْقَبُولِ وَاخْتَلَعَتْ هِيَ مِنْهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي النِّكَاحِ تَسْمِيَةٌ، وَكَانَ الْخُلْعُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ يَكْتُبُ عَلَى مَا يَحْصُلُ لَهَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِ، وَلَا يُسَمَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>