الْمَهْرُ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ الْمُتْعَةُ أَوْ يَكْتُبُ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا وَقَبْل خَلْوَتِهِ بِهَا عَلَى كُلِّ حَقٍّ يَجِبُ لِلنِّسَاءِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فِي نِكَاحٍ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ اخْتِلَاعًا صَحِيحًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَإِذَا اخْتَلَعَ الْوَالِدُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ الْمُسَمَّاةَ فُلَانَةَ مِنْ زَوْجِهَا بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا يَكْتُبُ هَذَا مَا أَقَرَّ بِهِ فُلَانٌ أَنَّ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ الْمُسَمَّاةَ فُلَانَةَ، وَذَكَرَ سِنَّهَا وَمَا أَشْبَهَهَا كَانَتْ فِي نِكَاحِ فُلَانٍ، وَكَانَتْ حَلَالَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ عَقَدَ عَلَيْهِ وَالِدُهَا بِوِلَايَةِ الْأُبُوَّةِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ، وَأَنَّهُ دَخَلَ بِهَا وَصَحِبَهَا وَصَحِبَتْهُ زَمَانًا، ثُمَّ إنَّ زَوْجَهَا هَذَا كَرِهَ صُحْبَتَهَا لِنَفْسِهِ وَكَرِهَ وَالِدُهَا لَهَا صُحْبَتَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ قَدْ قَبَضَ مِنْ صَدَاقِهَا كَذَا، وَأَنَّ زَوْجَهَا هَذَا خَلَعَهَا مِنْ نَفْسِهِ بِطَلَبِ وَالِدِهَا ذَلِكَ بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى بَقِيَّةِ مَهْرِهَا وَهِيَ كَذَا وَنَفَقَةِ عِدَّتِهَا لِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ لَدُنْ تَارِيخِ هَذَا الذِّكْرِ وَهِيَ كَذَا خُلْعًا صَحِيحًا جَائِزًا لَا فَسَادَ فِيهِ وَلَا تَعْلِيقًا بِمُخَاطَرَةٍ، وَلَا إضَافَةٍ إلَى وَقْتٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ جَمِيعَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ حَتَّى يُخَلِّصَهُ مِنْهُ أَوْ يَضْمَنَ لَهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ فَبَانَتْ هَذِهِ الْمُسَمَّاةُ مِنْهُ بِهَذَا الْخُلْعِ الْمَوْصُوفِ فِيهِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، وَلَا رَجْعَةَ وَلَا طَلِبَةَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَقَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ هَذَا الْخُلْعَ فِي مَجْلِسِ الْخُلْعِ وَجَاهًا شِفَاهًا وَلَا يَكْتُبُ بَرَاءَةَ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يُبْرِأُ هَاهُنَا عَنْ بَقِيَّةِ الصَّدَاقِ، وَإِنَّمَا يَقَعُ الْخُلْعُ بِمَالِ الْأَبِ فَكَأَنَّهُ طَلَّقَهَا بِمَالِهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الصَّدَاقِ وَالنَّفَقَةِ وَذِكْرِ بَقِيَّةِ الْمَهْرِ وَنَفَقَةِ الْعِدَّةِ فِي الْخُلْعِ لِتَقْدِيرِ الْوَاجِبِ عَلَى الْأَبِ بِضَمَانِهِ لَا أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْ الزَّوْجِ ذَلِكَ بِهَذَا الْخُلْعِ وَعَلَى هَذَا جَمِيعُ أَوْلِيَاءِ الصَّغِيرَةِ غَيْرُ الْأَبِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ.
وَإِنَّمَا يَقَعُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْآبَاءِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ فِي أَنَّ إقْرَارَ الْآبَاءِ بِقَبْضِ شَيْءٍ مِنْ الْمَهْرِ يَصِحُّ دُونَ إقْرَارِ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
(وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا) يَكْتُبُ عَلَى بَقِيَّةِ مَهْرِهَا، وَلَا يَكْتُبُ عَلَى نَفَقَةِ عِدَّتِهَا، وَحُكْمُ هَذَا الْخُلْعِ وُقُوعُ الْبَيْنُونَةِ وَثُبُوتُ الْحُرْمَةِ إلَّا أَنَّ الصَّغِيرَةَ إذَا بَلَغَتْ كَانَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَلَى الزَّوْجِ بِبَقِيَّةِ صَدَاقِهَا وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى أَبِي الْمَرْأَةِ بِذَلِكَ بِحُكْمِ ضَمَانِ الدَّرَكِ، وَبَعْضُ أَهْلِ الشُّرُوطِ يَخْتَارُونَ فِي خُلْعِ الصَّغِيرَةِ أَنْ يُقِرَّ الْأَبُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا وَنَفَقَةِ عِدَّتِهَا بَعْدَمَا صَارَتْ نَفَقَةُ الْعِدَّةِ مُقَدَّرَةً مِقْدَارًا مَعْلُومًا، ثُمَّ يَكْتُبُ إقْرَارَ الزَّوْجِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً، وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَكْتُبَ: أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ يَعْنِي وَالِدَ الصَّغِيرَةِ فِي حَالِ جَوَازِهِ إقْرَارَهُ طَائِعًا أَنَّ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ الْمُسَمَّاةَ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ كَانَتْ امْرَأَةَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَمَنْكُوحَتَهُ، ثُمَّ إنَّ فُلَانًا زَوْجَهَا هَذَا لَمْ تُعْجِبْهُ صُحْبَتُهَا لِصِغَرِهَا فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً وَبَانَتْ مِنْهُ بِهَذَا التَّطْلِيقِ، وَكَانَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مِنْ هَذَا الصَّدَاقِ كَذَا دِرْهَمًا وَجَبَ لَهَا عَلَيْهِ وَمِنْ جِهَةِ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ كَذَا دِرْهَمًا فَقَبَضْتُ جَمِيعَ ذَلِكَ لِابْنَتِي الصَّغِيرَةِ هَذِهِ بِوِلَايَةِ الْأُبُوَّةِ قَبْضًا صَحِيحًا بِإِيفَاءِ الزَّوْجِ هَذَا جَمِيعَ ذَلِكَ إلَيَّ، وَلَمْ يَبْقَ لِهَذِهِ الصَّغِيرَةِ عَلَى زَوْجِهَا هَذَا دَعْوَى وَخُصُومَةٌ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ، أَقَرَّ بِذَلِكَ كُلِّهِ إقْرَارًا صَحِيحًا وَصَدَّقَهُ زَوْجُهَا هَذَا فِيهِ خِطَابًا فَإِذَا كَتَبَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، ثُمَّ إنَّهَا بَلَغَتْ لَا يَكُونُ لَهَا حَقُّ الْخُصُومَةِ مَعَ زَوْجِهَا فِي مَهْرِهَا وَنَفَقَةِ عِدَّتِهَا؛ لِأَنَّ الْأَبَ قَدْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ذَلِكَ وَلَهُ وِلَايَةُ قَبْضِ ذَلِكَ كُلِّهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَعَلَى هَذَا الْمَوْلَى إذَا خَالَعَ أَمَتَهُ عَلَى مَهْرِهَا وَنَفَقَةِ عِدَّتِهَا غَيْرَ أَنَّكَ لَا تَذْكُرْ هَاهُنَا عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى يَمْلِكُ إبْرَاءَ الزَّوْجِ عَنْ الْمَهْرِ بِخِلَافِ الْأَبِ، فَإِنْ أَرَادَ الْمَوْلَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ دُونَ الْأَمَةِ كَتَبْت عَلَى أَمْثَالِ مَا كَتَبْت خُلْعَ الْوَالِدِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute