للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ الْمَوْزُونَاتِ يَكْتُبُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَنَوْعَهُ وَصِفَتَهُ وَقَدْرَهُ وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مَكِيلًا يَكْتُبُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ فَيَكْتُبُ الْحِنْطَةَ إنْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى الْحِنْطَةِ وَيَكْتُبُ نَوْعَهَا سَقِيَّةً أَوْ بَرِّيَّةً نَسَفِيَّةً أَوْ بُخَارِيَّةً وَيَكْتُبُ صِفَتَهَا حَمْرَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ جَيِّدَةً أَوْ وَسَطًا أَوْ رَدِيئَةً وَيَكْتُبُ قَدْرَهَا فَيَكْتُبُ كَذَا كَيْلًا بِقَفِيزِ كَذَا وَفِي الشَّعِيرِ كَذَلِكَ يَكْتُبُ نَوْعَهُ وَصِفَتَهُ وَقَدْرَهُ بِقَفِيزِ كَذَا وَلَا يَكْتُبُ الْوَزْنَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ؛ لِأَنَّهُمَا كَيْلَانِ بِالنَّصِّ وَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْحُكْمِ الْمَنْصُوصِ وَفِي كِتَابِ الْبُيُوعِ عَنْ أَصْحَابِنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - فِي إسْلَامِ الدَّرَاهِمِ فِي الْمَكِيلَاتِ وَزْنًا وَالْوَزْنِيَّاتِ كَيْلًا رِوَايَتَانِ عَنْ أَصْحَابِنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - رَوَى الْحَسَنُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يَجُوزُ وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِي ذِكْرِ الْكَيْلِ لِيَخْرُجَ عَنْ حَدِّ الِاخْتِلَافِ، وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْحِنْطَةُ أَوْ الشَّعِيرُ حَالًا فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا يَكْتُبُ مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَشْيَاءِ مِقْدَارَ الْأَجَلِ وَمَكَانَ الْإِيفَاءِ تَحَرُّزًا عَنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مِنْ الْمَعْدُودَاتِ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَثْمَانِ كَالْغَطَارِفِ وَالْعَدْلِيَّاتِ يَكْتُبُ فِي الْغَطَارِفِ كَذَا دِرْهَمًا بُخَارِيَّةً مَعْدُودَةً سُودًا جَيِّدَةً وَيَكْتُبُ فِي الْعَدْلِيَّاتِ كَذَا عَدْلِيَّةً رَسْمِيَّةً رَائِجَةً بُخَارِيَّةً مَعْدُودَةً وَيَكْتُبُ نَوْعَهَا إنْ كَانَتْ أَنْوَاعًا مُخْتَلِفَةً وَيَكْتُبُ نَقْدَ بَلَدِ كَذَا إذَا كَانَ يَخْتَلِفُ هَذَا النَّوْعُ مِنْ النَّقْدِ بِاخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مِنْ الذَّرْعِيَّاتِ نَحْوِ الْكِرْبَاسِ وَالْكَتَّانِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بِعَيْنِهِ فَالْبَيْعُ بِهِ جَائِزٌ وَلَا بُدَّ مِنْ الْإِشَارَةِ إلَيْهِ فَيَذْكُرُهُ فِي الْكِتَابِ وَيَذْكُرُ صِفَتَهُ وَيَذْكُرُ عَيْنًا مُشَارًا إلَيْهِ مُحْضَرًا مَجْلِسَ هَذَا الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ حَالًا لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا يَجُوزُ كَمَا فِي السَّلَمِ فَيَكْتُبُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَهُوَ الْكِرْبَاسُ مَثَلًا وَنَوْعَهُ وَيَكْتُبُ صَفَاقَتَهُ وَرِقَّتَهُ وَسَدَاهُ (بانصدى) أَوْ (شنصدى) أَوْ مَا أَشْبَهَهُ وَقَدْرَهُ، وَبَيَانُ قَدْرِهِ بِبَيَانِ ذُرْعَانِهِ وَيُبَيِّنُ ذِرَاعَ كَذَا كَذِرَاعِ الْمَلِكِ أَوْ ذِرَاعِ الْكَرَابِيسِ أَوْ ذِرَاعِ الْمِسَاحَةِ وَيُبَيِّنُ الْأَجَلَ وَقَدْرَ الْأَجَلِ وَيُبَيِّنُ مَكَانَ الْإِيفَاءِ أَيْضًا إذَا كَانَ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ تَحَرُّزًا عَنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ حَيَوَانًا أَوْ عَرْضًا مِنْ الْعُرُوضِ لَا يَصِحُّ تَأْجِيلُهَا أَصْلًا وَلَا يَثْبُتُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ أَصْلًا.

فَإِنَّمَا يَصِحُّ ثَمَنًا إذَا عَيَّنَهَا وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا لَا بُدَّ مِنْ الْإِشَارَةِ؛ لِأَنَّ إعْلَامَ الْحَاضِرِ الْمُعَيَّنِ بِالْإِشَارَةِ فَيَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ ذَلِكَ وَيَذْكُرُ صِفَتَهُ وَيَذْكُرُ عَيْنًا مُشَارًا إلَيْهِ مُحْضَرًا مَجْلِسَ هَذَا الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مِنْ الْمَحْدُودَاتِ كَالدَّارِ وَالْأَرْضِ فَإِعْلَامُهَا بِذِكْرِ حُدُودِهَا فَيَكْتُبُ: اشْتَرَى الدَّارَ الَّتِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَيَحُدُّهَا بِالدَّارِ الَّتِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَيَحُدُّهَا أَيْضًا وَإِذَا وَصَلَ إلَى مَوْضِعِ الْقَبْضِ يَكْتُبُ وَقَدْ قَبَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ جَمِيعَ الدَّارِ مِنْ صَاحِبِهِ وَهُوَ جَمِيعُ مَا ذُكِرَ شِرَاؤُهُ إيَّاهُ مِنْهُ بِتَسْلِيمِهِ إلَيْهِ وَيَكْتُبُ عِنْدَ ذِكْرِ الدَّرْكِ فَمَا أَدْرَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِيمَا ابْتَاعَ مِنْ صَاحِبِهِ فَكَذَا عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ ثُمَّ إنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - وَكَذَلِكَ هِلَالٌ بَعْدَهُمْ كَانُوا لَا يَكْتُبُونَ بَعْدَ هَذَا شِرَاءً صَحِيحًا وَإِنَّ أَبَا زَيْدٍ الشُّرُوطِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَبَعْضُ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِ الشُّرُوطِ كَانُوا يَكْتُبُونَ شِرَاءً صَحِيحًا بَاتًّا بَتَاتًا لَا شَرْطَ فِيهِ وَلَا خِيَارَ وَلَا فَسَادَ وَلَا عِدَّةَ وَفَاءٍ وَلَا عَلَى وَجْهِ الرَّهْنِ وَالتَّلْجِئَةِ بَلْ بَيْعُ الْمُسْلِمِ مِنْ الْمُسْلِمِ إنَّمَا يَكْتُبُونَ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ غَرَضَهُمَا الشِّرَاءُ الصَّحِيحُ فَيَكْتُبُونَ ذَلِكَ تَأْكِيدًا لِمَا قَصَدَاهُ وَيَكْتُبُونَ صِفَةَ الْبَتَاتِ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْقُوفٍ عَلَى إجَازَةِ الْغَيْرِ.

وَيَكْتُبُونَ لَا شَرْطَ فِيهِ حَتَّى لَا يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>