للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصُّلْحُ بَيْنَ الْأَبِ وَالزَّوْجِ فِي تَرِكَةِ الْمَرْأَةِ) شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا - يَعْنِي الْأَبَ - وَفُلَانًا - يَعْنِي الزَّوْجَ - أَقَرَّا طَائِعَيْنِ أَنَّ فُلَانَةَ تُوُفِّيَتْ وَخَلَّفَتْ مِنْ الْوَرَثَةِ زَوْجًا وَأَبًا وَهُمَا هَذَانِ الْمُسَمَّيَانِ فِيهِ وَتَرِكَةً فَوِرْثَاهَا وَلَمْ تَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرَهُمَا فَأَصَابَ هَذَا الزَّوْجُ نِصْفَ تَرِكَتِهَا إذْ مَاتَتْ مِنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَأَصَابَ الْوَالِدُ سُدُسَهَا بِالْفَرِيضَةِ وَالْبَاقِيَ بِالْعُصُوبَةِ وَتَرَكَتْ مِنْ الْمَالِ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَجَمِيعَ كَذَا وَيُفَصِّلُ وَأَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَرَكَتْهَا فِي يَدَيْ زَوْجِهَا هَذَا دُونَ أَبِيهَا فَنَظَرَ جَمِيعًا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ فَوَقَفَا عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا فَشَيْئًا وَأَحَاطَا بِهِ عِلْمًا وَعَرَفَاهُ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً لَا رَيْبَ فِيهِ عِنْدَهُمَا وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِمَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ وَأَنَّ هَذَا الزَّوْجَ بَعْدَ ذَلِكَ صَالَحَ الْأَبَ مِنْ جَمِيعِ حَقِّ هَذَا الْأَبِ وَحِصَّتِهِ مِنْ تَرِكَةِ ابْنَتِهِ هَذِهِ بَعْدَ تَصْدِيقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ الْمُسَمَّى فِيهِ وَبَعْدَ أَنْ كَانَ جَمِيعُ الْعَيْنِ مِنْ الذَّهَبِ وَمِنْ الرَّقِيقِ وَمِنْ الْحُلِيِّ الْمَذْكُورِ فِيهِ بِمَحْضَرِهِمَا وَبِحَيْثُ تَنَالُهُ أَيْدِيهِمَا عِنْدَ تَعَاقُدِهِمَا هَذَا الصُّلْحَ عَلَى أَنَّ كَذَا دِرْهَمًا مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي وَقَعَ بِهَا هَذَا الصُّلْحُ صُلْحٌ عَنْ الْوَاجِبِ لِلْأَبِ مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ الْمَذْكُورَةِ فِي تَرِكَةِ هَذِهِ الْبِنْتِ وَهِيَ كَذَا.

الْأَفْضَلُ فِيهِ عَلَى كَذَا دِرْهَمًا الَّتِي صُولِحَ مِنْهَا وَعَلَى أَنَّ كَذَا مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي وَقَعَ بِهَا هَذَا الصُّلْحُ صُلْحٌ عَنْ الْوَاجِبِ لَهُ مِنْ تَرِكَةِ ابْنَتِهِ هَذِهِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْجَوَاهِرِ وَهُوَ كَذَا وَعَلَى أَنَّ بَقِيَّةَ الْمَالِ الَّذِي وَقَعَ بِهَا هَذَا الصُّلْحُ وَهِيَ كَذَا صُلْحٌ عَنْ جَمِيعِ الْوَاجِبِ لَهُ بِحَقِّ إرْثِهِ مِنْ ابْنَتِهِ هَذِهِ مِنْ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ هَذَا الْوَاجِبِ لِلْأَبِ بِحَقِّ إرْثِهِ مِنْ ابْنَتِهِ هَذِهِ عَلَى زَوْجِهَا هَذَا بِهَذَا الصُّلْحِ الْمَذْكُورِ فِيهِ فَقَبِلَ هَذَا الزَّوْجُ جَمِيعَ هَذَا الصُّلْحِ الْمُبَيَّنِ فِيهِ مُشَافَهَةً وَدَفَعَ هَذَا الزَّوْجُ إلَى الْأَبِ هَذَا جَمِيعَ بَدَلِ هَذَا الصُّلْحِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا مِنْهُ بِأَبْدَانِهِمَا وَسَلَّمَ هَذَا الْأَبُ إلَى هَذَا الزَّوْجِ جَمِيعَ الْوَاجِبِ لَهُ بِحَقِّ هَذَا الصُّلْحِ عَلَى مَا وَصَفَ فِيهِ وَقَبَضَ مِنْهُ هَذَا الزَّوْجُ جَمِيعَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِهَذَا الصُّلْحِ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي تَعَاقَدَا فِيهِ هَذَا الصُّلْحَ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَذَلِكَ بَعْدَ إقْرَارِ هَذَا الْأَبِ وَهَذَا الزَّوْجِ أَنَّهُمَا قَدْ رَأَيَا جَمِيعَ ذَلِكَ وَهِيَ هَذِهِ التَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ فِيهِ وَعَايَنَاهَا دَاخِلَهَا وَخَارِجَهَا عِنْدَ وُقُوعِ هَذَا الصُّلْحِ بَيْنَهُمَا فَتَعَاقَدَا جَمِيعًا هَذَا الصُّلْحَ بَيْنَهُمَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا جَمِيعًا بَعْدَ تَمَامِ هَذَا الصُّلْحِ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا بِهِ وَرَأَيَا جَمِيعًا بَعْدَ ذَلِكَ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي هِيَ مِنْ هَذِهِ التَّرِكَةِ عَلَى هَيْئَاتِهَا الَّتِي كَانَا رَأَيَا عَلَيْهَا قَبْلَ وُقُوعِ هَذَا الصُّلْحِ بَيْنَهُمَا.

وَقَدْ حَصَلَتْ هَذِهِ التَّرِكَةُ لِلزَّوْجِ بِالْحَقِّ الْوَاجِبِ لَهُ فِيهَا بِسَبَبِ الْإِرْثِ عَنْ زَوْجَتِهِ هَذِهِ وَعَنْ صُلْحِهِ مَعَ هَذَا الْأَبِ عَنْ جَمِيعِ الْوَاجِبِ لَهُ فِيهَا بِحَقِّ إرْثِهِ عَنْهَا عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ صُلْحِهِ فَمَا أَدْرَكَ هَذَا الزَّوْجُ فِيمَا مَلَّكَهُ إيَّاهُ هَذَا الْأَبُ مِنْ هَذِهِ التَّرِكَةِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَمِنْ حُقُوقِهِ مِنْ الضِّيَاعِ وَالدَّارِ مِنْ جِهَةِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ فَعَلَى هَذَا الْأَبِ تَسْلِيمُ مَا يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ وَالْحُكْمُ وَأَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَائِعًا أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَ صَاحِبِهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عِنْدَهُ وَلَا فِي يَدِهِ مِنْ تَرِكَةِ هَذِهِ الْمُتَوَفَّاةِ بَعْدَ أَنْ أَحَاطَ عِلْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِذَلِكَ كُلِّهِ وَأَنَّ كُلَّ دَعْوَى يَدَّعِيهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ تَرِكَةِ هَذِهِ الْمُتَوَفَّاةِ مِنْ الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ أَوْ يَدَّعِي ذَلِكَ أَحَدٌ بِسَبَبِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ لَهُمْ بِذَلِكَ أَوْ يَمِينٍ يُطْلَبُ أَوْ كِتَابٍ يَخْرُجُ فَذَلِكَ كُلُّهُ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

(صُلْحُ الْفُضُولِيِّ) شَهِدَ الشُّهُودُ إلَى قَوْلِهِ إنَّ فُلَانًا كَانَ يَدَّعِي عَلَى فُلَانٍ كَذَا فَصَالَحَ هَذَا الْمُقِرُّ هَذَا الْمُدَّعِيَ تَبَرُّعًا وَتَطَوُّعًا بِغَيْرِ أَمْرِ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى كَذَا كَذَا دِرْهَمًا عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ ذَلِكَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِهَذَا الْمُدَّعِي عَلَى أَنْ أَبْرَأَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى وَسَلَّمَهَا لَهُ بِالْبَدَلِ الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ جَمِيعَ مَا يُدْرِكُ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ دَرْكٍ مِنْ قِبَلِهِ وَسَبَبِهِ وَمِنْ قِبَلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ صُلْحًا جَائِزًا قَاطِعًا

<<  <  ج: ص:  >  >>