للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْخُصُومَةِ، وَقَبِلَ مِنْهُ هَذَا الصُّلْحَ بِهَذَا الْمَالِ وَقَبَضَ مِنْهُ بِإِيفَاءِ ذَلِكَ إيَّاهُ تَبَرُّعًا وَتَطَوُّعًا بِذَلِكَ عَنْ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَصَارَ جَمِيعُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ هَذَا الصُّلْحُ لِهَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَفِي مِلْكِهِ دُونَهُ وَدُونَ سَائِرِ النَّاسِ مِلْكًا صَحِيحًا وَحَقًّا وَاجِبًا لَا حَقَّ لِهَذَا الْمُدَّعِي وَلَا دَعْوَى قِبَلَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ فَإِنْ كَانَ هَذَا الصُّلْحُ مِنْ هَذَا الْفُضُولِيِّ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمُدَّعَاةُ لِلْفُضُولِيِّ لَا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَتَبْتَ بَعْدَ قَوْلِكَ عَلَى كَذَا دِرْهَمًا عَلَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الدَّارُ الْمَحْدُودَةُ الْمُدَّعَاةُ لِهَذَا الْمُصَالِحِ دُونَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَدُونَ سَائِرِ النَّاسِ أَجْمَعِينَ وَيَكْتُبُ قَبْلَ الْإِشْهَادِ وَقَدْ جَعَلَ هَذَا الْمُدَّعِي هَذَا الْمُصَالِحَ وَكِيلَهُ فِي حَيَاتِهِ بِقَبْضِ جَمِيعِ هَذِهِ الدَّارِ مِنْ فُلَانٍ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَمِمَّنْ وَجَدَهَا فِي يَدِهِ مِنْ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَبِالْخُصُومَةِ وَالْمُنَازَعَةِ فِيهَا يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ إنْ شَاءَ وَيُوَكِّلُ بِهِ مَنْ شَاءَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَيَسْتَبْدِلُ مِنْ الْوُكَلَاءِ مَنْ شَاءَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِرَأْيِهِ وَيَقُومُ مَقَامَهُ جَائِزٌ أَمْرُهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَجَعَلَهُ وَصِيًّا لَهُ فِي جَمِيعِ الَّذِي وَكَّلَهُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَقَبِلَ هَذَا الْمُصَالِحُ مَا أُسْنِدَ إلَيْهِ شِفَاهًا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَخْذِهَا مِنْهُ اسْتَرَدَّ بَدَلَ الصُّلْحِ مِنْ الْمُدَّعِي وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

(وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى الْأَمَانَةِ) يَكْتُبُ أَنَّهُ صَالَحَهُ عَنْ دَعْوَاهُ قِبَلَهُ كَذَا الَّذِي كَانَ أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ وَأَنَّهُ قَبَضَهَا وَدِيعَةً فَطَلَبَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ مِنْهُ رَدَّ الْأَمَانَةِ فَجَحَدَ جُحُودًا أَصْلِيًّا حَتَّى صَارَتْ هَذِهِ الْأَمَانَةُ مَضْمُونَةً لَهُ عَلَيْهِ بِمِثْلِهَا إنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ أَوْ بِقِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ فَصَالَحَهُ عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى كَذَا دِرْهَمًا صُلْحًا صَحِيحًا وَأَنَّهُ قَبِلَ مِنْهُ هَذَا الصُّلْحَ عَلَى هَذَا الْبَدَلِ مَعَ إنْكَارِهِ قَبُولًا صَحِيحًا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

(الصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى مَالٍ) ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَ أَبَاهُ فُلَانًا بِحَدِيدَةٍ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا وَلَمْ يَتْرُكْ هَذَا الْمَقْتُولُ وَارِثًا سِوَاهُ وَأَنَّ لَهُ الْقِصَاصَ قِبَلَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الِانْقِيَادُ لَهُ وَتَسْلِيمُ نَفْسِهِ إلَيْهِ وَاسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ مِنْهُ ثُمَّ صَالَحَهُ عَنْ دَعْوَاهُ هَذِهِ عَلَى كَذَا فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ مُشَافَهَةً صُلْحًا صَحِيحًا قَاطِعًا لِلْخُصُومَةِ وَقَبَضَ مِنْهُ بَدَلَ هَذَا الصُّلْحِ بِإِيفَائِهِ ذَلِكَ إيَّاهُ وَأَبْرَأَ عَنْ جَمِيعِ دَعْوَاهُ هَذِهِ وَضَمِنَ لَهُ جَمِيعَ مَا يُدْرِكُهُ فِي ذَلِكَ مِنْ دَرْكٍ مِنْ قِبَلِ وَارِثٍ لِابْنِهِ.

هَذَا إنْ ظَهَرَ وَغَرِيمٍ وَمُوصًى لَهُ وَحَاكِمٍ وَذِي سُلْطَانٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ النَّاسِ حَتَّى يُخَلِّصَهُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مَا قَبَضَهُ مِنْهُ بِهَذَا الصُّلْحِ بِقَدْرِ ذَلِكَ الدَّرْكِ ضَمَانًا جَائِزًا صَحِيحًا فَلَمْ يَبْقَ لَهُ بَعْدَ هَذَا الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ حَقٌّ وَلَا دَعْوَى إلَى آخِرِهِ كَمَا مَرَّ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

(الصُّلْحُ عَنْ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ قَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى مِنْ مِفْصَلِ الْكَفِّ عَمْدًا تَعَدِّيًا وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنَّهَا قَدْ بَرَأَتْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَادَّعَى عَلَيْهِ الْقِصَاصَ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى بِجِنَايَتِهِ هَذِهِ فَسَأَلَهُ أَنْ يُصَالِحَهُ مِنْ دَعْوَاهُ هَذِهِ كَذَا فَأَجَابَهُ إلَى ذَلِكَ وَصَالَحَهُ عَلَى هَذَا الْمَالِ، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ كَالْأَوَّلِ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

(الصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْخَطَأِ) ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَ أَبَاهُ فُلَانًا خَطَأً بِغَيْرِ حَقٍّ فَطَلَبَ مِنْهُ دِيَتَهُ وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُصَالِحَهُ مِنْهَا عَلَى كَذَا دِرْهَمًا مُؤَجَّلًا بِثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ تَارِيخِ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى أَنْ يُبْرِئَهُ عَنْ دَعْوَاهُ هَذِهِ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِ كُلَّ سَنَةٍ مِنْ هَذِهِ السِّنِينَ الثَّلَاثِ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاةَ فِيهِ صُلْحًا صَحِيحًا إلَى آخِرِهِ وَيُلْحِقُ بِآخِرِهِ حُكْمَ الْحَاكِمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>