لأن فيها معنى الأمرْ والنهي:(وأما قول عمرو بن عمار الطائي:
(فقلت له: صَوِّبْْ ولا تَجْهَدَنهُ ... فيُدْنِكَ من أُخرى القَطاةِ فتَزْلَقِ)
فهذا على النهي كما قال: لا تمدُدْها فتشقُقْها).
هذا البيت في قصيدة تنسب إلى امرئ القيس، وتنسب إلى رجل من طيئ. وقيل: إن قائلها هو: عبد عمرو بن عمار الطائي.
والشاهد فيه أنه عطف (فيُدْنِكَ) على (تجهدنهّ) وكذا عطف (فتَزْلَق) ولم يجعل هذين الفعلين منصوبين على الجواب بالفاء، ولو نُصبا لكان نصبهما حسناً، ويكون بمنزلة قول القائل: لا تشتُمْ زيداً فيؤذيك، ولا تسُبَّ عَمراً فيضربَك.
فإن قال قائل: قوله (لا تَجْهَدَنهُ) نهي، وقد نهى الغلامَ الراكب للفرس أن يجهده في العدو، وهذا معنى صحيح، والإدناء هو فعل الفرس، فكيف نهى الغلام عنه، وعطف على فعل الغلام ما لا يدخل في النهي؟ قيل: هذا سائغ كثير في الكلام،