ابن عرفة: كان بعضهم يقول: الصواب أن تكون هذه الجملة في معنى الأولى مفسرة لها، فيكون أمرهن بملازمة البيوت ليس نهيا عن مطلق الخروج، بل عن الخروج المخالف للشرع، وهذا خروج التبرج، قال: فبكت عائشة على خروجها في آخر عمرها يوم الجمل في حرب معربة عن تورع منها وندم على مخالفتها الأولى في حقها رضي الله عنها وأداها اجتهادها إلى حمل الآية على هذا المعنى.
ابن عرفة: فإن قلت: مفهوم هذا النهي أن التبرج الذي لَا يبلغ تبرج الجاهلية مباح لهن، قلنا: ليس كذلك، وإنَّمَا جاء هذا من اعتقاد أن حرف النهي دخل على الفعل بعد تأكيده بالمصدر، فكان نهيا عن الأخص، وليس كذلك بل المصدر تأكيد [للذم*]، أو تعليل له، فليس هو نهيا عن التبرج المشابه لتبرج الجاهلية، بل نهي مطلق التبرج المعلل بكون جنسه أو نوعه من صفة فعل الجاهلية، فتبرج الجاهلية علة للنهي لَا تأكيد له.
قوله تعالى:(الأُولَى).
حكى البيضاوي في تفسيره (الأُولَى) قولين:
إما أنه للذي لم يسبقه غيره، أو الذي هو متبوع شأن بعده.
فقول الحكم بين عيينة: إنه ما بين آدم ونوح.
وقول ابن الكلبي: ما بين نوح وإبراهيم.
وابن عباس: ما بين نوح وإدريس.
وقول غيره: ما بين موسى وعيسى يوافق التفسير الأول، وكذلك حديث الجمعة:"من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة".
القول في أبي بكر أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:"وفي عمر أنه أول خليفة بعد أبي بكر، وفي عثمان أنه أول خليفة بعد عمر"، ولا يقال في علي لما في الحديث، ثم يعود ملكا يوافق التفسير الثاني؛ لأنه ليس بعد علي خليفة.
قوله تعالى:(وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ).
إما من عطف العام على الخاص، أو المراد طاعته فباعدا ما تقدم.